للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مُحَمد بن أحمد بن عيسى، حَدَّثَنا أحمد بن الفرج، حَدَّثَنا أيوب بن سويد، عن إبراهيم بن أدهم، قَال: كنتُ عند المثنى بن الصباح، فسأله رجل عن شيء، فقال: ابن جُرَيج يقول كذا وكذا، فقال: ما يدري ابن جُرَيج، قد صحبت عطاء، وابن جُرَيج يلعب بالحمام.

وحدثنا مُحَمد بن علي، حَدَّثَنا عثمان، قلت ليحيى بن مَعِين: فمثنى بن الصباح؟ قال: ضعيف.

حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثني صالح، حَدَّثَنا علي، سمعت يَحْيى، وذكر عنده المثنى بن الصباح، فقال: لم يتركه من أجل حديث عَمْرو بن شُعَيب، ولكن اختلاط منه في عطاء.

كتب الي مُحَمد بن الحسن، حَدَّثَنا عَمْرو بن علي، كان يَحْيى وَعَبد الرحمن لا يحدثان عن مثنى بن الصباح.

حَدَّثَنا الجنيدي، حَدَّثَنا البُخارِيّ، قال: المثنى بن الصباح، قال سفيان: كنيته: أبو عَبد الله، قال: لم يتركه من أجل عَمْرو بن شُعَيب، ولكن كان منه الاختلاط عن عطاء وعَمْرو بن شُعَيب.

سمعتُ ابن حماد، يقول: قال السعدي: مثنى بن الصباح لا يقنع بحديثه.

حَدَّثني الحسن بن أبي الحسن، عَن صالح جزرة، قال: مثنى بن الصباح عن عَمْرو بن شُعَيب؛ يقطع الصلاة وينقض الوضوء.

قال النسائي: مثنى متروك الحديث.

حَدَّثَنَا علي بن سَعِيد الرازي، حَدَّثَنا الحسين بن حريث، حَدَّثَنا أبو إسحاق الطالقاني، عن الفضل بن موسى، سألت المثنى بن الصباح، متى يجب الغسل؟ قَال: إذا دخل أبو عطية قصر أبي رجاء، فقد وجب الغسل.

حَدَّثَنَا علي بن الحسين بن عَبد الرحيم، حَدَّثَنا علي بن الأزهري بن عَبد رَبِّهِ، سمعت يَحْيى بن سليم، يقولُ: سَألتُ المثنى بن الصباح عن الإيمان، فقال: الإيمان قول وعمل.

حَدَّثَنَا جعفر بن أحمد بن سنان القطان، حَدَّثَنا يوسف بن موسى، حَدَّثَنا مهران، حَدَّثَنا سفيان، حَدَّثني المثنى بن الصباح، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ عَبد الله بن عَمْرو؛ رأيت رسول الله يلزق وجهه وجسده بالملتزم.

حَدَّثَنَا مُحَمد بن زيان بن حبيب، حَدَّثَنا مُحَمد بن رمح، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَة، عَن خالد بن يزيد، أن المثنى بن الصباح، أخبره عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ؛ أَن النَّبيّ كان يقول: لا يتوارث أهل ملتين.

حَدَّثَنَا عَبد الصمد بن عَبد الله الدمشقي، حَدَّثَنا هشام بن عمار، حَدَّثَنا أبو عَبد الله الهقل بن زياد، حَدَّثَنا المثنى بن الصباح، عن عطاء بن أبي رباح، عَن أبي هريرة، قَال: قَال رسول الله : ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. حَدَّثَنا مُحَمد بن يَحْيى المروزي، حَدَّثَنا الحكم بن موسى، حَدَّثَنا هقل، عن المثنى بن الصباح، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ؛ أَن رسُول الله ، قَال: ميتة البحر حلال، وماؤه طهور.

وبإسناده؛ قال: أكل رسول الله كتف شاة فصلى ولم يتوضأ.

والمثنى بن الصباح له حديث صالح عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ، ويروي عن عطاء بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>