للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن زيد بن أسلم، عن عَبد الله بن عُمَر؛ أنه دخل على النبي وعليه إزار يتقعقع، فقال النبي : من هذا؟ فقال: عَبد الله، قال: فإن كنت عَبد الله فارفع إزارك، فرفعه الى نصف الساقين، ولم تذل إزرته حتى مات.

قال الشيخ: ولا أعلم رواه عن زيد بن أسلم غير أيوب، ولا عن أيوب غير الطفاوي.

حَدَّثَنَا عبدان، حَدَّثَنا مُحَمد بن بكار، وإسماعيل بن سيف، وأَبُو الأشعث، قالوا: حَدَّثَنا مُحَمد بن عَبد الرحمن، حَدَّثَنا أيوب، عنِ الزُّهْريّ، عَن أَنَس؛ أن رسول الله صرع عن فرسه فجحش عن شقه الأيمن، فدخلوا عليه يعودونه، فصلى بهم قاعدا وقاموا، فأشار اليهم أن اقعدوا، فلما قضى صلاته، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وَإذا ركع فاركعوا، وَإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وَإذا سجد فاسجدوا، وَإذا صلى قائما فصلوا قياما، وَإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.

قال الشيخ: وهذا الحديث لم يحدث به عن أيوب غير الطفاوي، وَهو غريب من حديث أيوب، عنِ الزُّهْريّ، وحدث بهذا الحديث المعمري عَن أبي الأشعث، عن الطفاوي بهذا الإسناد، فزاد في متنه: وَإذا قرأ فأنصتوا، فتكلم فيه الناس من أجله. وقال لنا عبدان: لما حدث المعمري بهذه الزيادة عَن أبي الأشعث كتبوا اليَّ من بغداد، فكتبت اليهم إن مُحَمد بن بكار، وإسماعيل بن سيف، وأبا الأشعث، ثلاثتهم حدثونا عن الطفاوي، وليس فيه: فإذا قرأ فأنصتوا. حَدَّثَنَا عبدان، حَدَّثَنا أبو الأشعث، حَدَّثَنا مُحَمد بن عَبد الرحمن، قَال: أَخْبَرنا أيوب، عَن سَعِيد بن المُسيب؛ أن رسول الله قَال: بئس الطعام طعام الوليمة، يطعمه الأغنياء ويمنعه المساكين، ومَنْ لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.

ذكر ذلك سَعِيد بن المُسيب، عَن أبي هريرة، وهذا عن أيوب عنِ الزُّهْريّ عن سَعِيد، لا يرويه غير الطفاوي عن أيوب، وقوله: عن سَعِيد بن المُسيب هو خطأ، وإنما رواه الزُّهْريّ عن الأعرج عَن أبي هريرة.

حَدَّثَنَا علي بن سَعِيد، حَدَّثَنا يعقوب الدورقي، وَمُحمد بن يَحْيى القطعي، حَدَّثَنا مُحَمد بن عَبد الرحمن الطفاوي، حَدَّثَنا أيوب، عَن أبي قلابة، عَن أَنَس، قَال: قَال رسول الله : إذا نعس أحدكم في الصلاة، فلينصرف فلينم. حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم بن يُونُس، حَدَّثَنا مُحَمد بن عَبد الأعلى، حَدَّثَنا مُحَمد بن عَبد الرحمن الطفاوي، حَدَّثَنا أيوب، عنِ ابن سيرِين، عَن أبي هريرة؛ أن رسول الله قَال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تقبل المرأة طلاق أختها لتكتفي بما في صحفتها، فإنما لها ما كُتِبَ لها.

قال الشيخ: وهذا أَيضًا عن أيوب عنِ ابن سيرِين غريب، ما أعلم يرويه غير الطفاوي عنه.

حَدَّثَنَا عَبد الله بن مُحَمد بن ياسين، قَال: حَدَّثَنا مُحَمد بن يَحْيى القطعي، حَدَّثَنا مُحَمد بن عَبد الرحمن، أَخْبَرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَن عائشة، قالت: قَال رَسُول اللهِ : ينفع من الجذام أن تأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة كل يوم، تفعل ذلك سبعة أيام.

قال الشيخ: ولا أعلم رواه بهذا الإسناد عن هشام بن عروة غير الطفاوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>