للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِسماعيل بن مُسلم اليَشكُريُّ.

عن ابن عَون.

لا يُعرَف بِنَقل الحَديث، وحَديثه مُنكَر غَير مَحفُوظ، بَصريٌّ.

حدثناه إِسحاق بن عَبد الله الكُوفي، قال: حَدثنا إِسحاق بن وهب العَلافُ، قال: حَدثنا مَسعُود بن مُوسَى بن مُشكان، قال: حَدثنا إِسماعيل بن مُسلم اليَشكُري، قال: حَدثنا عَبد الله بن عَون، عن مُحَمد بن سيرين، عن أَبي هُريرة، قال: قال رسول الله : لَكُم في العِنَب خَمسَة أَشياء حَلالٌ: تَأكُلُونه عِنَبًا، وعَصيرًا ما لَم يَنِش، وتَتَخِذُوا منه زَبيبًا، ورُبًا، وخَلاً.

قال: ومَسعُود أَيضًا نَحو منهُ. [ضعفاء العقيلي (١/ ٢٨٤)].

• إسماعيل بن زياد.

وقيل: بن أبي زياد السكوني قاضي الموصل، أظنه كوفيا منكر الحديث.

حَدَّثَنَا علي بن الحسن بن سليمان القافلاني، حَدَّثَنا مُحَمد بن السكن الأبلي، حَدَّثَنا نائل بن نجيح، حَدَّثَنا إسماعيل بن زياد، عنِ ابن جُرَيج، عَن عطاء، عنِ ابن عباس، أَن رسُول الله : نهى عن لبس السلاح يوم العيد، الا أن يكون بحضرة العدو.

حَدَّثَنَا أبو عَرُوبة الحراني، وأحمد بن حفص، قالا: حَدَّثَنا أبو بكر العطار عَبد القدوس بن مُحَمد، حَدَّثَنا نائل بن نجيح، حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي زياد، وقال أبو عَرُوبة: ابن زياد، عنِ ابن جُرَيج، عَن عطاء، عنِ ابن عباس؛ أَن رسُول الله نهى أن يلبس السلاح في دار الإسلام في العيدين، الا أن يكون بحضرة العدو.

حَدَّثَنَا مُحَمد بن إسماعيل بن إسحاق، حَدَّثَنا إسماعيل بن علي الشعيري، حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي زياد، حَدَّثَنا شُعْبَة، عن قتادة، عَن أَنَس، عن رسول الله ، أَنَّ رجلاً سأله، فقال: إن لنا شرابا نعتصره، أفنشرب منه؟ قَال: لا، فراجعه، فقال: لا.

وحدثنا مُحَمد بن إسماعيل بن إسحاق، حَدَّثَنا إسماعيل بن علي، حَدَّثَنا إسماعيل بن أبي زياد، قال: وحدثنا سفيان الثَّوْريّ، عن سالم الأفطس، عن سَعِيد بن جُبَير، عنِ ابن عباس، عن النبي قَال: الزعيم غارم، والدين مقضي، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة.

حَدَّثَنَا عَبد الله بن مُحَمد بن يزيد المروزي ببخارى، حَدَّثَنا إسحاق بن أحمد بن خلف، أَخْبَرنا جَدِّي، يعني مُحَمد بن أبي السري، أَخْبَرنا عيسى، يعني الغنجار، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال: قلنا: يا رسول اللهِ، أنمس القرآن على غير وضوء؟ قَال: نَعم، الا أن تكون على الجنابة، قال: قلنا: يا رسول اللهِ، فقوله: لا يمسه الا المطهرون؟ قال: يعني لا يمس ثوابه الا المؤمنين، قال: قلنا: فقوله: في كتاب مكنون؟ قال: مكنون من الشرك ومن الشياطين.

قال الشيخ: وإسماعيل بن أبي زياد هذا عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه، إما إسنادًا، وإما متنا. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (١/ ٥١٠)].

• إِسْمَاعِيل بن زِيَاد. وَقيل بن أبي زِيَاد السكونِي.

قَاضي الموصل.

كُوفِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>