للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّزاق، عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شُعَيب، قال: بَعَث رسول الله صارِخًا يَصرخ في بَطن مَكَّةَ: أَلا إِن زَكاة الفِطر حَق واجِب، على كُل مُسلم، ذَكَر، أَو أُنثَى، حُر وعَبد، صَغير وكَبير، حَاضر بَاد، مُدَّان مِن قمح، أَوْ صَاعا مِمَّا سِوَى ذَلك مِن الطَّعَام، أَلا وَإِن الْوَلَد للْفِرَاش، وَللْعَاهِر الأَثْلَبُ، يَعْني الْحَجَرَ.

وحَديث عَبد الرَّزاق أَولَى. حدثنا أَحمد بن مُحمد الحاطِبي، قال: حَدثنا إِبراهيم بن مَهدي، قال: حَدثنا مُعتَمِر بن سُليمان قال: أَنبَأَني عَلي بن صالح، عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شُعَيب، عن أَبيه، عن جَدِّه، أَنَّ نبي الله ، أَمَر صائِحًا صاح إِن هَذه صَدَقة الفِطر حَق واجِب على كُل مُسلم صَغير، أَو كَبير، ذَكَر، أَو أُنثَى، حُر أَو مَملُوك، حاضر، أَو باد، مُدان مِن قَمح، أَو صاعًا مِن شَعير، أَو صاعًا مِن تَمر. [ضعفاء العقيلي (٦/ ٣٨٣)].

• يحيى بن عباد، البصري.

يروي عن ابن جريح.

قال العقيلي: حديثه يدل على الكذب، وقال الأزدي: منكر الحديث جداً. قال: وليس هذا يحيى بن عباد البصري الذي يحدث عن شعبة [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ١٩٧)].

• يحيى بن عباد بن هانئ المدني.

عن ابن جريج. قال العقيلي: حديثه دال على الكذب. [ذيل ديوان الضعفاء (ص ٧٦)].

• يحيى بن عباد بن هانئ، المديني.

عن ابن جريج.

قال العقيلي: يحيى بن عباد البصري، عن ابن جريج، حديثه يدل على الكذب [المغني في الضعفاء (٢/ ٥٢٠)].

• يحيى بن عباد بن هانئ المدنى.

عن ابن جريج.

قال العقيلى: حديثه يدل على الكذب.

وقال أبو حاتم: ضعيف.

قال العقيلى: حدثنا إبراهيم بن محمد، والعباس بن السندي، قالا: حدثنا داود ابن شبيب، حدثنا يحيى بن عباد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس - أن النبي أمر مناديا فنادى: إن صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر، وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر.

رواه الخضر بن سلام عن يحيى بن عباد، فقال: البصري ثم ذكره.

ثم روى الخضر عنه بالاسناد حديث: نعم الريحان ينبت تحت العرش وماؤه شفاء للعين.

قال العقيلى: هذا باطل، والله تعالى أعلم. [ميزان الاعتدال (٥/ ١٢٦)].

• يحيى بن عباد بن هانئ المدني.

عن ابن جريج.

قال العقيلي: حديثه يدل على الكذب.

وقال أبو حاتم: ضعيف. قال العقيلي: حدثنا إبراهيم بن محمد والعباس بن السندي قالا: حَدَّثَنا داود بن شبيب حَدَّثَنا يحيى بن عباد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : أن النبي أمر مناديا فنادى: إن صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من بر وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر.

رواه الخضر بن سلام عن يحيى بن عباد فقال: البصري … فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>