للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه علي بن سعيد النسوي: الوضوء من مس الذكر أستحبه ولا أوجبه.

"الانتصار" ١/ ٣٢٦

قال أبو بكر السراج: وسُئل -وأنا أسمع- عن لحم الجزُور: أيتوضأ منه؟ قال: نعم.

"الطبقات" ١/ ٢٧٠

قال ابن بدينا: وسمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: يا أبا عبد اللَّه، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا.

قال: أتوضأ مما غيرت النَّار؟ قال: لا.

قال: أتوضأ من لحوم الجزور؟ قال: نعم.

وبه: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: وحديث الوضوء من لحوم الإبل: صحيح هو؟ فقال: نعم، صحيح. قال أبو عبد اللَّه: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة (١).

"الطبقات" ٢/ ٢٨٣

قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعت أبا عبد اللَّه -وسألهُ رجل خراساني عن الوضوء من لحم الجزور؟

فقال: نعم يتوضأ منه، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك.

"الطبقات" ٢/ ٣٦٩


= عنها به، قال البوصيري في "الزوائد" (١٧٣): هذا إسناد فيه مقال. وصححه الألباني في "الإرواء" ١/ ١٥٠ - ١٥١ وقال: والحديث صحيح على كل حال؛ لأنه إن لم يصح بهذا السند فهو شاهد جيد لما ورد في الباب من الأحاديث.
(١) حديث البراء أخرجه أحمد ٤/ ٢٨٨، ٣٠٣، وأبو داود (١٨٤) والترمذي (٨١). أما حديث جابر بن سمرة ففد سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>