للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل أيضًا: لا يباع شيء من الحيوان اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (١).

وزاد حنبل في رواية: وأتوقاه إذا كان من جنس واحد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣١٨ - ٣١٩

ونقل أبو الحارث عنه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام كيلًا بكيل.

فقيل له: فوزنًا بوزن، فقال: أكرهه.

ونقل حنبل عنه: لا بأس بالبر بالسويق والسويق بالدقيق مثلًا بمثل.

ونقل أيضًا: يجوز بيع الحنطة بالسويق.

ونقل أبو الحارث عنه: السويق بالحنطة أكرهه.

الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢١

وقال في رواية حنبل في الخاتم والمنطقة والسيف، وما أشبهه: لا أرى أن يباع حتى يفصل ويخرج منه، والقلادة على ذلك.

وقال في رواية ابن القاسم: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنًا بوزن سواء.

قال: لا يجوز، إنما أراد أن يجوز فيه شيء.


(١) روي من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا.
رواه الإمام أحمد ٥/ ١٢، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن ماجه (٢٢٧٠) قال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره.
وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٥٧: وفي الجملة هو حديث صالح للحجة. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>