للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل الميموني عنه وقد سُئل إذا كانت له دنانير سلامية لهما وضائع على غيرها، فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون.

قيل له: يؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، فقال: نعم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣

وسأله مهنا عن بيع الزبد باللبن؛ فكرهه.

ونقل ابن القاسم، ومهنا عنه: إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد: أكرهه.

ونقل حنبل: لا بأس رطل لحم غنم برطلين لحم بقر، وكذلك لحم خيل.

ونقل مهنا، أبو الحارث، وابن مشيش، حرب، ويعقوب بن بختان عنه: لا يجوز لحم غنم بلحم بقر رطل برطلين.

وقال أبو الحارث عنه: الغنم والبقر صنف، فقيل له: فلحم السمك؟

قال: هذا أبعد.

قيل له: فلحم الطير؟

قال: هذا أبعد.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥

قال في رواية ابن القاسم: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا، قياسًا على الذهب والفضة.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٨١

قال في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس.


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤، والبخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٩٦) من حديث أبي سعيد الخدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>