للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (١).

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٣٧٢

قال في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٣٩٥

قال الأثرم في الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة (٢)، قال أبو عبد اللَّه: لا يصح سماع الحسن من سمرة.

وحديث جابر (٣)، قال أبو عبد اللَّه: هذا حجاج زاد فيه: "نساء"، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه: "نساء" (٤).

ونقل محمد بن الحكم في ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسيين، وما لا ربا فيه، هل يجوز بيع بعضه بعض؟

قال: أكره ذلك.

"المغني" ٦/ ٦٦

وروى مهنا عنه في خل الدقل: يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا.

"المغني" ٦/ ٧٩


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٥، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٨، وابن ماجه (٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٧٩).
(٢) سلف مرارًا.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٠، والترمذي (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١) عن الحجاج ابن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "للحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٤١٦) بشواهده.
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>