الخمر حين يشربها، وَهو مؤمن.
قال الأعرج: سمعت من أبي سلمة بن عَبد الرحمن أن أبا هريرة كان يقول مع ذلك: ولا ينتهب نهبة يرفع المؤمنون اليه أبصارهم وَهو مؤمن، واللفظ لابن مسلم. وهذا الحديث من حديث شُعْبَة، عَن أبي الزناد، لم يروه عن شُعْبَة غير بقية، وذاك أنه لا يُحْفَظ لشعبة عَن أبي الزناد شيء، ويقال: إن في أصل بقية هذا الحديث: حَدَّثَنَا شُعَيب عَن أبي الزناد، وقِيلَ: كان في كتابه: حَدَّثَنا ثقة عَن أبي الزناد، فصحفوا عليه فقالوا: شُعْبَة عَن أبي الزناد.
حَدَّثَنَا ابن أبي داود عَبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، حَدَّثَنا كثير بن عُبَيد، حَدَّثَنا بَقِيَّة، حَدَّثَنا شُعْبَة، حَدَّثني عاصم الأحول، عَن أبي قلابة، عَن أبي أسماء، عن ثوبان عن النبي ﷺ، قَال: من تكفل لي الا يسأل أمراً شيئاً أتكفل له بالجنة.
وهكذا روى هذا الحديث بَقِية، عَن شُعْبَة فقال: عَن عاصم، عَن أبي قلابة، عَن أبي أسماء، عن ثوبان، وأخطأ على شُعْبَة.
ورَواه معاذ بن معاذ، وغندر عن شُعْبَة، فقالا: عَن عاصم، عَن أبي العالية، عن ثوبان.
حَدَّثَنَا علي بن سراج المصري، حَدَّثَنا عطية بن بقية بن الوليد، حَدَّثَنا أبي، عن مُحَمد بن زياد، عَن أبي أمامة، قَال: قَال رسول الله ﷺ: السباق أربعة: أنا سابق العرب، وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق فارس.
قال الشيخ: وليس يعرف هذا الحديث الا لبقية عن مُحَمد بن زياد.
حَدَّثَنا عَبد الصمد بن سَعِيد، حَدَّثَنا مُحَمد بن عوف، حَدَّثَنا أحمد بن يُونُس الحمصي، حَدَّثَنا الوليد بن مسلم، عن بَقِيَّة، عنِ ابن جُرَيج، عَن عطاء، عنِ ابن عباس قال: رخص رسول الله ﷺ في دم الحبون.
وهذا الحديث لا يعرف الا لبقية عنِ ابن جريج.
حَدَّثَنَا ابن قتيبة، حَدَّثَنا هشام بن خالد، حَدَّثَنا بَقِيَّة، حَدَّثني ابن جُرَيج، عَن عطاء، عنِ ابن عباس قَال رَسُول اللهِ ﷺ: ترِّبوا الكتاب وأسجوه من أسفله، فإنه أنجح للحاجة.
وبإسناده؛ قَال رَسُول اللهِ ﷺ: إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر الى فرجها، فإن ذلك يورث العمى.
حَدَّثَنَاهُ بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر مناكير، وهذه الأحاديث يشبه أن تكون بين بقية وابن جُرَيج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء، لأن بقية كثيرا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جُرَيج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين، الا أن هشام بن خالد قال: عن بَقِيَّة، حَدَّثني ابن جريج.
حَدَّثَنَا عُمَر بن سنان وعبدان، قالا: حَدَّثَنا هشام بن عَبد الملك، حَدَّثَنا بَقِيَّة، حَدَّثني مالك بن أنس، عن عَبد الكريم الهمداني، عَن أبي حمزة؛ سئل النبي ﷺ عن رجل نسي الأذان والإقامة؟ فقال النبي ﷺ: إن الله ﷿ تجاوز عن أُمَّتِي السهو في الصلاة.
وهذا الحديث باطل لا يرويه عن مالك غير بقية، وَعَبد الكريم الهمداني هو عَبد الكريم الجزري، وأبو حمزة إنما يريد به أنس بن مالك، قال: وإِنَّما نبهت عبدان الأهوازي على هذا الحديث حتى أدخله في مسند أنس بن مالك، وقد روى بقية هذا الحديث بإسناد آخر والعتبة على عبدان فقال: أنا هشام بن عَبد الملك عن بَقِيَّة، وَهو مرسل، فقلت له: إنما هو أبو حمزة، يعني به أنس فقال: ما علمت، ودعا بمسند أنس فكتبه فيه، وعند بقية لهذا الحديث إسناد آخر عن مجهول، وذاك أنه من روايته عن مالك لأن ذاك الإسناد يحتمل وعن مالك لا يحتمل.