للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توضآ جميعًا للصلاة.

حَدَّثَنَا ابن صاعد، حَدَّثَنا يَحْيى بن مُحَمد بن السكن، حَدَّثَنا حبان بن هلال، حَدَّثَنا حبيب بن أبي حبيب عن عَمْرو بن هرم، قَال: قَال عِكرمَة: أخبرت عائشة زوج النبي أنهما توضآ جميعًا للصلاة.

حَدَّثَنَا عُمَر بن سهل، حَدَّثَنا يوسف، حَدَّثَنا داود بن شبيب، حَدَّثَنا حبيب بن أبي حبيب عن عَمْرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد: هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد وأحدهما يفضل وضوء الآخر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك ليس على الماء جنابة ولكنه طهور من الجنابة، وقد قال عِكرمَة: أفتى ابن عباس؛ أن رسول الله فعل ذلك، وأخبرت عائشة زوج النبي أنهما اغتسلا جميعًا من إناء واحد من جنابة وتوضآ جميعًا للصلاة وأحدهما يفضل غسل الآخر.

حَدَّثَنَا مُحَمد بن منير، حَدَّثَنا عُمَر بن شبة، حَدَّثَنا داود، حَدَّثَنا حبيب بن أبي حبيب عن عَمْرو بن هرم عن سَعِيد بن جُبَير وعكرمة، عنِ ابن عباس؛ أن ضباعة أرادت الحج فأمرها رسول الله أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله .

حَدَّثَنَا عُمَر بن سهل، حَدَّثَنا يوسف، حَدَّثَنا داود بن شبيب، حَدَّثَنا حبيب بن أبي حبيب، حَدَّثَنا عَمْرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن عَبد كان تحته أمة مملوكة فأعتقت الأمة كيف يصنع بزوجها وَهو عَبد؟ فقال: إن عائشة اشترت وليدة يقال لها: بريرة من رجل من الأنصار ولها زوج عَبد فأعتقتها عائشة حين اشترتها، فخيرها النبي بين أن تقيم عند زوجها، وبين أن تفارقه فاختارت فرقته ففرق بينهما رسول الله .

وعن عَمْرو بن هرم، قَال: قَال جابر بن زيد: لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، وإن طلقها فقد جاز طلاقه وعصى ربه، وقد طلق ابن عُمَر امرأته تطليقة وهي حائض فأجازها رسول الله ، وأمره أن يراجعها فإذا طهرت طلقها إن شاء، فراجعها ابن عُمَر حتى إذا طهرت طلقها.

قال ابنُ عَدِي: وحبيب بن أبي حبيب هذا لا أبعد أن يكون له من الحديث غير ما ذكرت، الاَّ أن عامة ما يرويه هو هذا الذي ذكرته، وقد تفرد هو بروايته عن عَمْرو بن هرم عن جابر بن زيد هذه الأحاديث، وأرجو أنه لا بأس به، وقد حدث عنه ابن مهدي ويزيد بن هارون وجماعة ممن ذكرنا.

حَدَّثَنَا ابن صاعد، حَدَّثَنا عَمْرو بن علي، حَدَّثَنا أبو قتيبة، حَدَّثَنا طعمة بن عَمْرو الجعفري عن حبيب قال أبو حفص: وَهو الحذاء، عَن أَنَس، قَال: قَال رسول الله : من صلى أربعين ليلة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق.

حَدَّثَنَا ابن صاعد، حَدَّثَنا مُحَمد بن إسحاق، حَدَّثَنا عَبد العزيز بن أَبَان، حَدَّثَنا خالد بن طهمان، حَدَّثَنا شيخ، قَالَ: سَمِعْتُ أنس بن مالك يقول: قَال رَسُول اللهِ ، نحوه، وقال: لا تفوته ركعة.

حَدَّثَنَا ابن صاعد، حَدَّثَنا سفيان بن وكيع، حَدَّثَنا أبي، حَدَّثَنا خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب، عَن أَنَس بن مالك قال: من أدرك حد الصلاة أربعين يومًا لا تفوته ركعة كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق.

قال ابنُ عَدِي: وهذا الحديث قد ذكر فيه حبيب بن أبي حبيب وروى عنه هذا الحديث طعمة بن عَمْرو وخالد بن طهمان، رفعه عنه طعمة.

ورَواه خالد عنه مرفوعاً وموقوفا، ولا أدري حبيب بن أبي حبيب هذا هو صاحب الأنماط أو حبيب آخر. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٣/ ٣٠٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>