مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا».
وَرَوَى عَنْ عَوْف الأَعرَابِي، عن ابن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَمَلَتِ المَرْأَةَ فَلَهَا أَجْرُ الصَّائِمِ القَائِمِ القَانِتِ المُخْبِتِ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿، فَإِذَا ضربَهَا الطَّلْقُ فَلا يدْرِي أحد من الخَلَائق مَا لهَا مِنَ الأَجْرِ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَلَهَا بِكُلِّ وَضْعَةٍ عِتْقُ نَسَمَةٍ».
أَخْبَرَنَا بالحديثين جَمِيعًا مُحَمَّدُ بن الْحَسَنِ بن قُتَيْبَةَ، ثَنَا وَارِثُ بن الْفَضْلِ، ثَنَا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ البَلْخِيُّ، ثَنَا حُمَيْدٌ.
وَقَالَ فِي الخَبَرِ الآخَرِ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، فَهَذَا الحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ، وَالأَوَّلُ قَوْلُ الشّعبِيّ وَرَفعه بَاطِل. [المجروحين لابن حبان (١/ ٢٣٨)].
• الحسن بن مُحَمد أبو مُحَمد البلخي.
قاضي مرو.
وليس بمعروف، منكر الحديث عن الثقات.
أنا ابن قتيبة، حَدَّثَنا وارث بن الفضل، حَدَّثَنا الحسن بن مُحَمد البلخي، حَدَّثَنا حميد الطويل، عَن أَنَس بن مالك، قَال: قَال رسول الله ﷺ: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها.
قال الشيخ: وهذا الحديث مسنده منكر، وإِنَّما يُرْوَى هذا عن الشعبي ﵀، قوله.
وبإسناده؛ قَال: قَال رسول الله ﷺ: إِنَّ الطيب مما طيبه الله ﷿، فإذا قُرِّب الى أحدكم فليأخذ منه، ولا يرده.
قال الشيخ: وهذا أَيضًا منكر عن حميد الطويل.
حَدَّثَنَا حمدان بن أحمد بن حمدان البلدي، حَدَّثَنا سليمان بن عَبد الخالق، حَدَّثَنا إبراهيم بن مهدي، حَدَّثَنا الحسن بن مُحَمد البلخي عن حميد الطويل، عَن أَنَس، قَال: قَال رسول الله ﷺ: ما كان الله ليفتح باب دعاء ويغلق عنه إجابة، الله أكرم من ذلك.
حَدَّثَنَا عَبد الله بن مُحَمد بن يزيد المروزي، حَدَّثَنا عَبد الله بن محمود المروزي، حَدَّثَنا أحمد بن عَبد الله بن حكيم الفرناياني قرية بمرو المروزي، وَهو شيخ ضعيف، حَدَّثَنا الحسن بن مُحَمد أبو مُحَمد البجلي قاضي مرو، عن حميد، عَن أَنَس، قَال: قَال رسول الله ﷺ: رد جواب الكتاب حق كرد السلام.
قال الشيخ: وهذا أَيضًا منكر سنده، وإِنَّما يروي هذا العباس بن ذريح عن الشعبي، عنِ ابن عباس قوله.
حَدَّثَنَا ابن قتيبة، حَدَّثَنا وارث بن الفضل، حَدَّثَنا الحسن بن مُحَمد البلخي، حَدَّثَنا عوف، وهِشام، عنِ ابن سِيرِين، عَن أبي هريرة، قَال: قَال رسول الله ﷺ: إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم القانت المخبت المجاهد في سبيل الله، فإذا ضربها الطلق فلا يدري أحد من الخلائق ما لها من الأجر، فإذا وضعت فلها بكل وضعة عتق نسمة.
قال الشيخ: وهذا أَيضًا منكر عن عوف وهِشام عنِ ابن سِيرِين عَن أبي هريرة.
قال ابنُ عَدِي: والحسن بن مُحَمد البلخي هذا لا أدري هل له من الحديث غير ما ذكرت أم لا، وإن روي عنه غير ما ذكرته فإنه يكون قليلا، وكلها مناكير. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٣/ ١٦٥)].
• الْحسن بن مُحَمَّد أبو مُحَمَّد البَلْخِي.
قَاضِي مرو.
لَيْسَ بِمَعْرُوف، مُنكر الحَدِيث عَن الثِّقَات قَالَه ابْن