الإسناد بعد ما مات أصحابنا، ولو طلبوه منا وهم أحياء ثم التمسناه منهم لوجدناه عندهم قائما.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن علي المروزي، حَدَّثَنا إبراهيم بن علي السمناني (ح) وحدثني عَبد المؤمن بن أحمد بن حوثرة، حَدَّثَنا أبو حاتم الرازي، قالا: حَدَّثَنا الهيثم بن خارجة، حَدَّثَنا يزيد أبو خالد القرشي، وقال السمناني: خالد بن أبي يزيد، قال: سَمِعْتُ سليمان بن موسى يقول: ثلاثة لا تنصف من ثلاثة: حليم من أحمق، وبر من فاجر، وشريف من دنيء.
حَدَّثني عَبد المؤمن، حَدَّثَنا أبو حاتم الرازي، حَدَّثَنا صفوان بن صالح، حَدَّثَنا ضمرة، عنِ ابن شوذب قال: كُنا عند مكحول ومعنا سليمان بن موسى فجاء رجل فاستطال على سليمان وسليمان ساكت، فجاء أخ لسليمان فرد عليه فقال مكحول: لقد ذل من لا سفيه له.
حَدَّثَنَا أحمد بن علي المدائني، حَدَّثَنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي، حَدَّثَنا أبو مسهر، حَدَّثَنا صدقة بن خالد، حَدَّثني زيد بن واقد قال: كُنا نأتي سليمان بن موسى فنجلس اليه، فكان يحدثنا في نوع من العلم يومنا ذلك، ثم نأتيه من الغد فيحدثنا بنوع آخر من العلم يومنا ذلك، ثم نأتيه من الغد فيحدثنا بنوع آخر من العلم يومنا ذلك قال: فقلت له: يا أبا الربيع جزاك الله خيرًا إنك تحدثنا بما نعلم وبما لا نعلم.
حَدَّثَنَا القاسم بن الليث، حَدَّثَنا هشام بن عمار، حَدَّثَنا ابن عياش، حَدَّثَنا المطعم بن المقدام، سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سيد شباب أهل الحجاز عَبد الملك ابن جُرَيج، وسيد شباب أهل العراق الحجاج بن أرطاة، وسيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى.
حَدَّثَنَا عَبد الرحمن بن أبي بكر، حَدَّثَنا عباس قيل ليحيى في حديث لا نكاح الاَّ بولي: يرويه ابن جُرَيج؟ فقال يحيى: لا يصح في هذا شيء الا حديث سليمان بن موسى. أنا ابن أبي بكر، حَدَّثَنا عباس سمعت يَحْيى يقول، في حديث لا نكاح الاَّ بولي: يرويه ابن جُرَيج فقلت له: إن ابن علية يقول: قال ابن جُرَيج لسليمان بن موسى فقال يَحْيى: ليس يقول هذا الاَّ بن علية، وابن علية عرض كتب ابن جُرَيج على عَبد المجيد بن عَبد العزيز فأصلحها له، قلت ليحيى: ما كنت أظن أن عَبد المجيد هكذا، قال: كان أعلم الناس بحديث ابن جُرَيج ولكنه لم يكن يبذل نفسه بالحديث.
حَدَّثَنَا ابن أبي عصمة، حَدَّثَنا أحمد بن أبي يَحْيى سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولا نكاح الاَّ بولي، أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب اليها.
وسمعت أحمد بن حفص السعدي يقول: سئل أحمد بن حنبل يعني، وَهو حاضر: حديث الزُّهْريّ، يقولون في النكاح بلا ولي، فقال روح الكرابيسي: الزُّهْريّ قد نسي هذا، واحتج بحديث سمع ابن عُيَينة من عَمْرو بن دينار، ثم لقي الزُّهْريّ، فقال: لا أعلمه، قال: فقلت لعمرو بن دينار، فقال: حَدَّثني به في مس الإبط أن فيه وضوءا.
حَدَّثَنَاهُ يوسف بن عاصم الرازي، حَدَّثَنا الشاذكوني، حَدَّثَنا بشر بن المفضل، عنِ ابن جُرَيج، عَن سليمان بن موسى، عنِ الزُّهْريّ عن عروة عن عَائشة، عَن النبي ﷺ؛ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
قال ابن جُرَيج: فلقيت الزُّهْريّ فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثناه به عنك، قال: فعرف سليمان وذكر خيرًا وقال: