للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عُمَر: فما أتت عليَّ ليلتان منذ سمعت من رسول الله الاَّ وعندي وصيتي.

وسمعته يقول: قال رَسُول اللهِ : قاربوا بين أولادكم. حَدَّثَنَا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنا صفوان بن صالح، حَدَّثَنا الوليد بن مسلم، حَدَّثَنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع، عنِ ابن عُمَر، وعطاء عن جابر عن النبي (ح) وحدثنا صالح بن عَبد الله الهاشمي، حَدَّثَنا محمود بن خالد، حَدَّثَنا الوليد بن مسلم قال: وحدث أبو معيد قال: وحدث سليمان عن نافع، عنِ ابن عُمَر، وعن عَطاء، عَن جابر، أن رسول الله قال: من أعتق عبدا وله فيه شيء، وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم، وليس على العبد شيء.

قال ابنُ عَدِي: قوله: ليس على العبد شيء، لا يرويه غير أبي معيد عن سليمان بن موسى عن نافع، عنِ ابن عُمَر، وعطاء عن جابر.

حَدَّثَنَا أحمد بن الحسين الصُّوفيّ، حَدَّثَنا الحكم بن موسى، حَدَّثَنا يَحْيى بن حمزة، عَن أبي وهب عَبد الله بن عُبَيد الله الكلاعي عن سليمان بن موسى عن نافع أنه حدث، عنِ ابن عُمَر، وعن عَطاء، عَن جابر أن رسول الله قال.

وأَخْبَرنا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن إبراهيم، حَدَّثَنا الوليد، عَن أبي معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع أنه حدثه، عنِ ابن عُمَر، وعطاء عن جابر أن رسول الله قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع وعليه دينه الاَّ أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا فباع بَعْدَ مَا يؤبره فله تمره الاَّ أن يشترط المبتاع. أنا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنا أبو بكر الأعين (ح) وأَخْبَرنا ابن قتيبة، حَدَّثَنا الحسين بن أبي السري، قالا: حَدَّثَنا عَمْرو بن أبي سلمة، أنه سمع حفص بن غيلان الرعيني أبو معيد يحدث، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عنِ ابن عباس قال (ح) وَحَدَّثنا عَمْرو بن أبي سلمة أنه سمع أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع، عنِ ابن عُمَر قالا: قال رَسُول اللهِ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بينهما خيار. واللفظ لابن قتيبة.

حَدَّثَنَا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنَا عَبد الله بن عُمَر بن أَبَان، حَدَّثَنا عَبد الرحيم عن قيس بن الربيع، عنِ ابن جُرَيج، عَن سليمان بن موسى عن عَطاء، عَن جابر عن النبي ؛ أنه نهى أن يقعد على القبر.

حَدَّثَنَا ابن أبي سويد، حَدَّثَنا عَبد الله بن رجاء أنبأنا همام أن عطاء سأله سليمان بن موسى وأنا شاهد: حدثك جابر أن رسول الله قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها؟ قال عطاء: نعم، قال: وحدث جابر أن رسول الله نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعًا، والزبيب والتمر جميعًا؟ قال: نَعم.

حَدَّثَنَا مُحَمد بن يَحْيى المروزي، حَدَّثَنا عاصم بن علي، حَدَّثَنا مُحَمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عَطاء، عَن جابر قال: كُنا نصيب مع رسول الله في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقتسمها كلها ميتة.

حَدَّثَنَا عبدان، حَدَّثَنا عَمْرو بن عثمان، حَدَّثَنا بَقِيَّة، حَدَّثَنا عتبة بن أبي حكيم عن سليمان بن موسى عن عَطاء، عَن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>