للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله بن نافع مولى ابن عُمَر فيخالف في حديثه، وقال في موضع آخر: عَبد الله بن نافع مولى ابن عُمَر القرشي المديني عن أبيه فيه نظر.

سمعتُ ابن حماد يقول: قال البُخارِيّ: عَبد الله بن نافع مولى ابن عُمَر عن أبيه منكر الحديث.

وقال النَّسائِيُّ، فيما أخبرني مُحَمد بن العباس، عنه: عَبد الله بن نافع متروك الحديث.

حَدَّثَنَا ابن سلم، حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن إبراهيم، حَدَّثَنا ابن أبي فديك، حَدَّثني عَبد الله بن نافع، عن أبيه، عنِ ابن عُمَر، أن رسول الله قَال: من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاقة.

حَدَّثَنَا ابن أبي حسان، حَدَّثَنا دحيم، حَدَّثَنا ابن أبي فديك، حَدَّثني عَبد الله بن نافع، عن أبيه، عنِ ابن عُمَر؛ كان رسول الله يضحى بالجزور وبالكبش إذا لم يكن جزور، وأن رسول الله قَال: في الركاز العشور.

حَدَّثَنَا ابن مهدي، حَدَّثَنا أبو مصعب، عن عَبد العزيز بن مُحَمد، عَن عَبد الله بن نافع، عن أبيه، عنِ ابن عُمَر؛ أن رسول الله نهى عن هدم الآطام وقال: إنها من زينة المدينة.

حَدَّثَنَا أحمد بن الحسين الصُّوفيّ، حَدَّثَنا بكر بن خلف، حَدَّثَنا أبو بكر الحنفي، حَدَّثَنا عَبد الله بن نافع، عن أبيه، عنِ ابن عُمَر؛ أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر.

حَدَّثَنَا ابن مكرم، حَدَّثَنا سوار بن عَبد الله، حَدَّثَنا أبو بكر الحنفي، حَدَّثَنا عَبد الله بن نافع، عن أبيه، عنِ ابن عُمَر؛ أن بلالا كان يقول إذا أذن: أشهد أن لا اله الاَّ الله، حي على الصلاة، فقال له عُمَر: قل في إثرها أشهد أن محمدا رسول الله: فقال رسول الله : قل كما أمرك عُمَر.

حَدَّثَنَا الحسين بن عَبد الله القطان، حَدَّثَنا موسى بن مروان، حَدَّثَنا عيسى بن يُونُس عن عَبد الله بن نافع، عن أبيه، عنِ ابن عُمَر قال: نهى رسول الله عن خصاء الإبل والغنم والخيل وقال فيه: النماء في الخيل.

حَدَّثَنَا يَحْيى بن إبراهيم بن الريان الخازن، حَدَّثَنا مُحَمد بن عَمْرو بن حنان، حَدَّثَنا ابن أبي فديك، حَدَّثَنا عَبد الله بن نافع، عن أبيه، عَن عَبد الله بن عُمَر، أن رسول الله قَال: إنما الولاء لمن أعتق.

حَدَّثَنَاهُ أحمد بن عَبد الله الخولاني، حَدَّثَنا كثير بن عُبَيد، حَدَّثَنا ابن أبي فديك عن عَبد الله بن نافع، عن أبيه، أن ابن عُمَر كان يقول: إنما الولاء نسب، ولا يصلح بيع الولاء ولا هبته، وقد قضى رسول الله أن الولاء لمن أعتق.

حَدَّثَنَا أحمد بن عَبد الله، حَدَّثَنا كثير بن عُبَيد، حَدَّثَنا ابن أبي فديك عن عَبد الله، يَعني ابن نافع، عن أبيه، عَن عَبد الله بن دينار، أنه سمع عَبد الله بن عُمَر يقول: إن رسول الله قَال: إنما الولاء نسب لا يصلح بيعه، ولا هبته.

حَدَّثَنَاهُ الحسين بن الحسن بن سفيان ببخارى، حَدَّثَنا مُحَمد بن رافع، حَدَّثَنا ابن أبي فديك، أَخْبَرنا ابن نافع، عن أبيه، أن عَبد الله كان يقول: إنما الولاء نسب، ولا يصلح بيع الولاء، ولا هبته، وقد قضى رسول الله أن الولاء لمن أعتق.

أخبرناه الحسين، حَدَّثَنا مُحَمد، حَدَّثَنا ابن أبي فديك، أَخْبَرنا ابن نافع عن عَبد الله بن دينار مولى ابن عُمَر، أنه سمع عَبد الله بن عُمَر يقول: إن رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>