للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال يحيى القطان أيضا: إذا روى عنه ثقو فهو حجة.

وقال ابن معين: هو ثقة، وليس بذاك، بل بكتاب أبيه عن جده.

وقال أحمد أيضا: ربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه، وتردد لذلك ابن حبان في عمرو وذكره في الضعفاء، وقال: إذا روى عن طاوس وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة، فلا يجوز عندي الاحتجاج بذلك.

قال: وإذا روى عن

أبيه عن جده فإن شعيبا لم يلق عبد الله فيكون الخبر منقطعا، وإن أراد بجده الادنى فهو محمد، ولا صحبة له، فيكون مرسلا.

قلت: قد مر أن محمدا قديم الموت، وصح أيضا أن شعيبا سمع من معاية، وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو بسنوات، فلا ينكر له السماع من جده سيما وهو الذي رباه وكفله.

وحدثنا أبو يعلى، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده بنسخة كتبناها طويلة.

وابن لهيعة ممن قد تبرأنا من عهدته.

فمنها أن رسول الله قال: إن الله قد زادكم صلاة، فحافظوا عليها وهى الوتر.

ومنها: عن النبي : من استودع وديعة فلا ضمان عليه.

ومنها: إن امرأتين أتتا رسول الله وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال: أتحبان أن يسوركما الله سوارين من نار؟ قالتا: لا.

قال: فأديا زكاته.

ومنها: أن النبي قال: من صلى مكتوبة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها .. الحديث.

ومنها: أيما رجل أعهر بحرة أو أمة قوم فولدت فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث.

ومنها: لا تمشوا في المساجد، وعليكم بالقميص وتحته الازار.

ومنها: العرافة أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة.

ثم قال أبو حاتم بن حبان: والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول الى تاريخ الثقات، لان عدالته قد تقدمت.

فأما المناكير في حديثه - إذا كانت في روايته عن أبيه عن جده - فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع والمراسيل بأن يترك من حديثهم المرسل والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح.

قلت: قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة.

أما كونها وجادة، أو بعضها سماع وبعضها وجادة، فهذا محل نظر.

ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن.

وقد توفى بالطائف سنة ثمان عشرة ومائة. [ميزان الاعتدال (٣/ ٢٦٩)].

• عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.

فيه كلام طويل والجمهور على توثيقه، ل. [قانون الضعفاء (ص ٢٨١)].

<<  <  ج: ص:  >  >>