بالنحو والعربية.
حَدَّثَنَا ابن حماد، قَال: قَال البُخارِيّ: مبشر بن عُبَيد كان منكر الحديث.
حَدَّثَنَا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم، حَدَّثَنا بَقِية، عَن مبشر بن عُبَيد، عن زيد بن أسلم، عنِ ابن عُمَر، قَال: قَال رسول الله ﷺ: إِنَّ سهيلا كان عشارا ظلوما، فمسخه الله شهابا.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن الحسن بن قتيبة، وعمر بن سنان، وَعَبد الله بن أحمد بن أبي الحواري، قالوا: حَدَّثَنا أبو التقى هشام بن عَبد الملك، حَدَّثَنا بَقِيَّة، حَدَّثَنا مبشر بن عُبَيد، عن زيد بن اسلم، عنِ ابن عُمَر، قَال: قَال رسول الله ﷺ: ليغسل موتاكم المؤمنون.
وهذه الأحاديث عن زيد بن أسلم عنِ ابن عُمَر، يرويها مبشر عنه غير محفوظة.
حَدَّثَنَا القاسم بن الليث، حَدَّثَنا مُحَمد بن مُصَفَّى، حَدَّثَنا بَقِيَّة، حَدَّثني مبشر بن عُبَيد، عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعَمْرو بن دينار، عن جابر، قَال: قَال رسول الله ﷺ: لا مهر دون عشرة دراهم.
حَدَّثَنَا علي بن أحمد بن علي بن عمران، ويحيى بن مُحَمد بن عيسى الحِمصي، قالا: حَدَّثَنا سَعِيد بن عَمْرو الحِمصي، حَدَّثَنا بَقِيَّة، حَدَّثني مبشر بن عُبَيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعَمْرو بن دينار، عن جابر، قَال رَسُول اللهِ ﷺ: لا تنكحوا النساء الا الأكفاء، ولا يزوجهن الا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.
[أخبرنا أبو يَعْلَى، وإبراهيم]، حَدَّثَنا أحمد بن عامر البرقعيدي، حَدَّثَنا شُعَيب الدمشقي (ح) وَحَدَّثنا أحمد بن عيسى بن السُّكين البلدي، حَدَّثَنا زكريا بن الحكم الرسعني، قالوا: حَدَّثَنا أبو المغيرة، حَدَّثَنا مبشر بن عُبَيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعَمْرو بن دينار، عن جابر، قَال: قَال رسول الله ﷺ: لا تنكحوا النساء الا الأكفاء، ولا يزوجهن الا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.
[حَدَّثَنَا أبو يَعْلَى، وإبراهيم بن أسباط، قالا: حَدَّثَنا مُحَمد بن عَبد الرحمن بن سهم، حَدَّثَنا بَقِيَّة، حَدَّثني مبشر بن عُبَيد، عَن أبي الزبير، عن جابر، قَال: قَال رسول الله ﷺ: لا تنكحوا النساء الا من الأكفاء، ولا يزوجهن الا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم].
قال الشيخ: وهذا الحديث مع اختلاف الفاظه في المتون، ومع اختلاف إسناده باطل، كان لا يرويه غير مبشر.
حَدَّثَنا أبو عَرُوبة الحراني، وَمُحمد بن عُبَيد الله بن فضيل، قالا: حَدَّثَنا مُحَمد بن مُصَفَّى، حَدَّثَنا بَقِية، عَن مبشر بن عُبَيد، عَن قَتادَة، عَن أَنَس، قَال: قَال رسول الله ﷺ: لا توله والدة عن ولدها.
حَدَّثَنَا ابن قتيبة، حَدَّثَنا عيسى بن هلال، حَدَّثَنا شريح بن يزيد، حَدَّثَنا مبشر بن عُبَيد القرشي، عن حميد الطويل، عَن أَنَس؛ نهى رسول الله ﷺ عن صيام الدارة آخر يوم من الشهر.
وهذان الحديثان، حديث قتادة وحميد غير محفوظين، لا يرويهما عنهما غير مبشر بن عُبَيد.
حَدَّثَنَا عُمَر بن بكار القافلاني، وَمُحمد بن أحمد بن هارون، قالا: حَدَّثَنا مُحَمد بن عُمَر بن حيان (ح) وأخبرنا القاسم بن الليث، والحسن بن سفيان، قالا: