حَدَّثَنَا علان، حَدَّثَنا ابن أبي مريم، سمعت يَحْيى بن مَعِين، يقول: أبو الزبير، ثقة.
حَدَّثَنَا يَحْيى بن مُحَمد بن عمران البالسي، حَدَّثَنا إبراهيم من سَعِيد الجوهري، حَدَّثَنا سفيان، سمعت أبا الزبير، يقول: كان عطاء يقدمني الى جابر أحفظ لهم الحديث.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن علي، حَدَّثَنا عثمان بن سَعِيد، قالَ: قُلتُ ليحيى بن مَعِين: فأبو الزبير؟ قال: ثقةٌ، قلت: فمحمد بن المنكدر أحب اليك عن جابر، أو أبو الزبير؟ قال: كلاهما ثقتان.
حَدَّثَنَا علي بن أحمد بن سليمان، حَدَّثَنا ابن أبي مريم، سمعت عمي، يعني سَعِيد بن أبي مريم، يقول: سَمعتُ الليث، يقول: أتيت أبا الزبير المَكِّي فدفع الي كتابين، قال: فلما سرت الى منزلي، قلت: لا أكتبهما حتى أسأله، قال: فرجعت اليه، فقلت: هذا كله سمعته من جابر؟ قَال: لا، قلت: فاعلم لي على ما سمعت، قال: فأعلم لي على هذا الذي كتبته عنه.
قال الشيخ: وفي كتابي بخطي عن أحمد بن يَحْيى بن زهير، حَدَّثَنا أحمد بن سعد الزهري، حَدَّثَنا مُحَمد بن داود الحراني، سمعت عيسى بن يُونُس يقول: قَال لي شُعْبَة: يا أبا عَمْرو، لو رأيت أبا الزبير لرأيت شرطيا بيده خشبة.
حَدَّثَنَا الحسين بن سَعِيد بن كامل الخولاني بمصر، حَدَّثَنا يَحْيى بن عَبد الله بن بُكَير، حَدَّثني عَبد الله بن لَهِيعَة الحضرمي، عَن أبي الزبير المَكِّي، قال: رأيتُ العبادلة الأربعة يرجعون على صدور أقدامهم في الصلاة: عَبد الله بن عمر، وَعَبد الله بن عَمْرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وَعَبد الله بن العباس.
قال الشيخ: قال يَحْيى: وَهو رأْيُ الليث بن سعد والمفضل بن فضالة.
حَدَّثَنَا عَبد الله بن مُحَمد بن عَبد العزيز، حَدَّثَنا علي بن الجعد، حَدَّثَنا زهير، عَن أبي الزبير، عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر فمطرنا، قال: من يشأ منكم فليصل في رحله.
حَدَّثَنَا أحمد بن موسى بن الفضل بن معدان بحران، حَدَّثَنا عَبد السلام بن عَبد الحميد الإمام، حَدَّثَنا زهير، عَن أبي الزبير، عن جابر، قَال رَسُول اللهِ ﷺ: لا تذبحوا الاَّ مسنة، الاَّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
سمعت عَبد الله بن مُحَمد بن عَبد العزيز، يقول: سَمعتُ يَحْيى بن أيوب، سمعت شُعَيب بن حرب، يقول: زهير أثبت من عشرين مثل شُعْبَة.
حَدَّثَنَا عَبد الله يقول: حَدَّثني جَدِّي أحمد بن منيع، حَدَّثَنا هشيم، عَن أبي الزبير، عن جابر، قَال: كان أحدنا يأتي الغدير وَهو جنب، فيغتسل في ناحية منه.
حَدَّثَنَا حمدان بن عَمْرو التمار، حَدَّثَنا غسان بن الربيع، قَال: حَدَّثَنا حماد بن سلمة، عَن أبي الزبير عن جابر، عن النبي ﷺ؛ نهى عن بيع الماء.
حَدَّثَنَا أبو خليفة، حَدَّثَنا مُحَمد بن كثير، حَدَّثَنا سُفيان، عَن أبي الزبير، عن جابر، قَال رَسُول اللهِ ﷺ: إذا دُعِيَ أحكم، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك.
وأن رسول الله ﷺ كوى سعدا [أو] أسعد بن زرارة في أكحله.
وقال رسول الله ﷺ: إذا سقطت لقمة أحدكم، فليمط عنها الأذى، ثم ليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح أحكم بالمنديل حتي