خالد أبو خالد، عنِ ابن جُرَيج وهِشام بن عروة منكر الحديث ليس بشَيْءٍ.
وقال النسائي: مسلم بن خالد الزنجي ضعيف.
حَدَّثَنَا عَبد الله بن أبي سفيان، حَدَّثَنا الرمادي، حَدَّثَنا يزيد بن أبي حكيم، حَدَّثَنا مسلم بن خالد، عنِ ابن جُرَيج، عَن عطاء، عنِ ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ رخص للصائم في الحجامة إذا خشي الدم، وذلك في آخر النهار.
قال الشيخ: وهذا يعرف بمسلم عنِ ابن جُرَيج بهذا الإسناد.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن يَحْيى المروزي، حَدَّثَنا علي بن الجعد، أَخْبَرنا الزنجي بن خالد، حَدَّثني زيد بن أسلم، عن سمي، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه، ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابا فليشرب من شرابه، ولا يسأل عنه.
قال الشيخ: وهذا بهذا الإسناد ليس يرويه عن زيد بن أسلم عن سمي غير الزنجي بن خالد، وقد روى عن زيد بن أسلم عن أبيه، عَن أبي هريرة من رواية عَبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه.
حَدَّثَنَا حسين بن عَبد الله القطان، حَدَّثَنا عُمَر بن يزيد السياري، حَدَّثَنا مسلم بن خالد الزنجي، حَدَّثَنا عُبَيد الله بن عُمَر، عن نافع، عنِ ابن عُمَر، قَال: كُنا نبت على القاتل حتى نزلت: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ الآية، فأمسكنا.
قال الشيخ: وهذا لا يرويه عن عُبَيد الله غير مسلم.
حَدَّثَنَا ابن قتيبة، حَدَّثَنا هشام بن عمار، حَدَّثَنا مسلم بن خالد الزنجي، حَدَّثَنا عباد بن إسحاق، عَن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: جَاء رجل الى النبي ﷺ، فقال: إنه زنى بفلانة، امرأة سماها، فبعث النبي ﷺ اليها فأنكرت، فرجمه وتركها.
حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمد بن فروخ، حَدَّثَنا أبو زُرْعَةَ الرازي (ح) وَحَدَّثنا علي بن أحمد بن مروان، حَدَّثَنا أبو حاتم، قالا: حَدَّثَنا مُحَمد بن الحسن التميمي، حَدَّثَنا مسلم بن خالد، عنِ ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عَن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قَال: من كفر بعد إسلامه فاقتلوه.
قال الشيخ: وهذا قد رواه إبراهيم بن أبي يَحْيى عن صالح مولى التوأمة، وأما من حديث ابن أبي ذئب فغير محفوظ، يرويه عنه مسلم بن خالد.
حَدَّثَنَا عَبد الله بن مُحَمد بن مسلم، حَدَّثَنا ابن أبي ميسرة، حَدَّثَنا إبراهيم بن عَمْرو بن أبي صالح، حَدَّثَنا مسلم بن خالد، عنِ ابن جُرَيج، عنِ الزُّهْريّ، عن سَعِيد بن المُسَيَّب، عن أُم سَلَمة؛ أن رسول الله ﷺ، قَال: من أراد أن يضحي، فلا يمس من شعره ولا بشره، إذا دخل العشر.
قال الشيخ: وهذا من حديث الزُّهْريّ عن سَعِيد بن المُسَيَّب لا أعرفه الاَّ من هذا الوجه. حَدَّثَنا مُحَمد بن حمزة بن عمارة الأصبهاني، حَدَّثَنا عباس بن مُحَمد، حَدَّثَنا عثمان بن مُحَمد بن عثمان الرازي، حَدَّثَنا مسلم بن خالد الزنجي، عنِ ابن جُرَيج، عَن عطاء، عَن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ، قَال: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، الاَّ في القسامة.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن حمزة بن عمارة، حَدَّثَنا القاسم بن زاهر البغدادي، حَدَّثَنا مطرف الأصم، حَدَّثَنا زنجي