قَال: إذا تزوج الرجل على امرأة فإن كانت بكرا أقام معها سبعا، وإن كانت ثيبا أقام ثلاثا، ثم قسم بعد.
قال: وهذان الحديثان عَنِ الأَعْمَش، عَن أَنَس يعرفان بيونس عنه.
حَدَّثَنَا أحمد بن حفص، حَدَّثَنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حَدَّثَنا يُونُس بن بُكَير بن واصل الشيباني عن هشام بن سعد القرشي، عن زيد بن أسلم، عنِ ابن عُمَر، أَن النَّبيّ ﷺ رجم يهودية.
قال: وليونس بن بُكَير غير ما ذكرت من الغرائب وغيره، وقد وثقه الأئمة مثل ابن مَعِين، وابن نُمَير وغيرهما. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٨/ ٥٢١)].
• يُونُس بن بكير أبو بكر الشيبَانِيّ.
قَالَ السَّعْدِيّ: يَنْبَغِي أَن يتثبت فِي أمره لميله عَن الطَّرِيق.
وَقَالَ عبيد بن يعِيش: كَانَ ثِقَة.
وَقَالَ مُحَمَّد بن نمير: ثِقَة رضَا.
وَقَالَ ابْن معِين: صَدُوق مُسلم.
وَمرَّة قَالَ: ثِقَة.
وَمرَّة قَالَ: … كَانَ ثِقَة صَدُوقًا، إِلَّا أَنه كَانَ مَعَ جَعْفَر بن يحيى الْبَرْمَكِي وَكَانَ مُوسرا. فَقَالَ لَهُ رجل: إِنَّهُم يرمونه بالزندقة! فَقَالَ: كذب. ثمَّ قَالَ يحيى: رَأَيْت ابْني أبي شيبَة أَتَيَاهُ فأقصاهما، وسألاه كتابا فَلم يعطهما فذهبا يتكلمان فِيهِ. قَالَ يحيى: قد كتبت عَنهُ. قَالَ أَبُو خثيمَةَ: قد كتبت عَنهُ.
وَقَالَ ابْن عدي: لَهُ مَا ذكرت من الغرائب وَغَيرهَا، وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَابْن (نمير) وَغَيرهمَا. [مختصر الكامل (ص ٨٠٧)].
• يونس بن بُكَير.
عن ابن إسحاق، وعنه أبو سعيد الأشج، ليس بقوي. [من تكلم فيهم الدارقطني في كتاب السنن (ترجمة رقم ٤٩٣)].
• يونس بن بكير.
ثقة، قال ابن معين: لكنه مرجئ يتبع السلطان، وقال أبو داود: ليس هو عندي بحجة. [ديوان الضعفاء (ص ٤٤٩)].
• يونس بن بكير.
صدوق، مشهور، شيعي.
روى له مسلم أحاديث في الشواهد لا الاصول.
قال ابن معين: ثقة إلا أنه مرجئ يتبع السلطان، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال أبو زرعة: أما في الحديث فلا أعلمه مما ينكر عليه، وقال أبو داود: ليس بحجة عندي، سمع هو والبكائي من ابن إسحاق بالري، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد العجلي: ضعيف الحديث م متابعة (د ت ق) [المغني في الضعفاء (٢/ ٥٦٢)].
• يونس بن بكير بن واصل الشيباني مولاهم [م، تبعا، د، ت، ق].
الكوفى الحمال.
أحد أئمه الاثر والسير.
روى عن الاعمش، وهشام بن عروة، وابن إسحاق.
وعنه ابن معين، والاشج، وأحمد العطاردي، وعدة.
قال ابن معين: صدوق.
وقال أبو حاتم: محله الصدق.
وقال أبو زرعة: أما في الحديث فلا أعلمه مما ينكر عليه.
وقال أبو داود: ليس بحجة عندي، يأخذ كلام