(٢) في "ص": "الرجل". (٣) قلت: أما قول الحافظ: "أحدهما. . . والآخر … " فلم يتبيَّن لي الحديثان، وإنَّما وقفت على حديث واحد في البابين المذكورين. أخرجه أبو داود في كتاب التَّرجُّل، باب في الخضاب للنِّساء، والنَّسائي في كتاب الزَّينة، باب الخضاب للنِّساء - وسيأتي تخريجه قريبًا -. قال المزي في "تحفة الأشراف" (١٢/ ٤٠١، رقم: (١٧٨٦٨): " [دس] حديث: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب. … ، الحديث. د في التَّرجُّل عن محمد بن محمد الصوري، عن خالد بن عبد الرحمن. س في الزِّينة عن عمرو بن منصور، عن المعلَّى بن أسد. كلاهما عن مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة به". أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٤٣/ ٣٠٠، رقم: ٢٦٢٥٨)، وأبو داود في "سننه" (ص ٧٤٤، رقم: ٤١٦٦)، والنَّسائي في "سننه" (ص ٧٧١، رقم: ٥٠٨٩)، وابن عدي في "الكامل" (٨/ ٢٢٤، رقم: ١٩٤٣)، وغيرهم، كلهم من طرق عن مطيع بن ميمون، عن صفية بنت عصمة، عن عائشة ﵂ قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله ﷺ، فقبض النَّبيُّ ﷺ يده، فقال: "ما أدري أيد رجل أم يد امرأة". قالت بل، امرأة، قال: "لو كنت امرأة لغيَّرت أظفارك" - يعني: بالحناء -. وفيه صفية بنت عصمة؛ لا تُعرَف ينظر: "التقريب" (ص ١٣٦٠، رقم: ٨٧٢٣). وتفرد عنها مطيع بن ميمون، والأقرب أنه ضعيف. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. ينظر: "العلل المتناهية" (٢/ ٦٢٨، رقم: ١٠٣٥). وتقدَّم أنَّ ابن عدي حكم بأنَّ حديثَيهِ غير محفوظين، وهو كما قال، والله أعلم. وزاد في "م": "قال"، وهو مشطوب عليه في "الأصل". (٤) في "م": "وهما جميعًا غير محفوظ" بدلًا من "وجميعًا غير محفوظة". وأما ابن عدي فلم يورد في ترجمة مطيع سوى حديث واحد - "لو كنت امرأة لغيَّرت =