(١) لم أقف على قول أبي حاتم في ترجمة عبد الله بن يحيى المتقدّم ذكره برقم: (٣٨٧٩)، فالله أعلم. أقوال أخرى في الراوي: ١ - ذكره ابن حبّان في "الثقات" (٧/ ٥٩). ٢ - قال الذّهبيّ في "الميزان" (ما روى عنه سوى الليث، وقد وثق). (٢/ ٥٢٥) (٤٦٩١). ٣ - قال ابن حجر: مجهول. "التقريب" (٣٧٢٥). (٢) ترجمة البكّاء برقم: (٨١٣٧) والجابر برقم: (٨٠٦٩). (٣) أخرجه البخاريّ في "صحيحه" - معلقًا - (كتاب النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم، ٧/ ١١، قبل الحديث ٥١٠٦): ولفظ الرواية: "ويُروى عن يحيى الكندي، عن الشعبي، وأبي جعفر - فيمن يلعب بالصبي -: "إن أَدْخَلَهُ فيه، فلا يَتَزَوَّجَنَّ أمّه"" ا هـ. ولم أقف عليه موصولًا، وقد قال البخاريّ عقبه كما سيأتي: "ويحيى هذا غيرُ معروف، ولم يُتَابَع عليه"، وفي المطبوع من "تغليق التغليق" (٤/ ٤٠٣): (وأما رواية يحيى الكندي … ) هكذا، ولم يتمه. وقال الحافظ في "الفتح": ". . . وصله وكيعٌ في "مصنفه" عن سفيان الثوريّ، عن يحيى … وهو ابن قيس، روى أيضًا عن شُرَيح، روى عنه الثوريّ، وأبو عوانة، وشريك، فقول المصنف: "غير معروف" أي غير معروف العدالة، وإلا فاسمُ الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء، وقد ذكره البخاريّ في "تاريخه"، وابن أبي حاتم ولم يذكر =