للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابنُ أبي خيثمة في "تاريخه" (١): حدَّثنا أحمد بنُ جَناب، حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن سعيد بنِ أبي عَروبة، عن قَتادةَ عن أنس مرفوعًا "جارُ الدَّار أحقُّ بالدَّار". قال (٢) أحمد بنُ جناب: هذا خطأ من (٣) عيسى، يعني: أنَّ قتادة إنما رواه عن الحسن عن سمرة (٤).

قال: وحدثنا أحمد بنُ جناب، حدَّثنا عيسى، عن شعبة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سمرة به، قال ابنُ جناب: أخطأ فيه عيسى، ليس فيه سمرة (٥)، إنما هو موقوف على الحسن (٦) (٧).

[٥٦٣٩] (د) عيسى بن يونس الطَّرَسُوسي.

روى عن: حجاج بنِ محمد، وابنِ الأَشْجَعي، وموسى بن داود الضَّبي، وعلي بنِ عاصم.

روى عنه: أبو داود في "الجنائز" (٨)، وفي "السُّنة" (٩)، وغير ذلك من كتابه.


(١) "تاريخ ابن أبي خيثمة" (٣/ ٢٥٦)، برقم (٤٧٢٢).
(٢) في الأصل كلمة مضروب عليها.
(٣) من قوله (وقال ابن أبي خيثمة) إلى قوله (هذا خطأ من) مطموس في (م).
(٤) خالف عيسى بن يونس كل من عبدة بن سليمان -كما عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٥١٨)، برقم (٢٢٧٢٠) -، وعبد الوهاب الخفاف، وابن علية -كما عند أحمد في "مسنده" (٣٣/ ٣١٢ و ٣٣/ ٣٢٣)، برقم (٢٠١٢٨، ٢٠١٤٧) - فرووه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة.
(٥) من قوله (قال وحدثنا أحمد) إلى قوله (ليس فيه سمرة) مطموس في (م).
(٦) "تاريخ ابن أبي خيثمة" (٣/ ٢٥٦)، برقم (٤٧٢٤).
(٧) في الأصل كلمة مضروب عليها.
(٨) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣/ ٣٢٥)، برقم (٣١٣٤) عن زياد بن أيوب، وعيسى بن يونس، قالا: حدَّثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم".
(٩) لم أعثر عليه.