(٢) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص: ٢٢١)، برقم (٢٧٥) عن موسى بنِ إسماعيل، حدثنا عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب، أخبرني أبي محمد بن سعيد، عن أبيه، قال: "ضمن - رسول الله ﷺ كل مقتتلين التقيا في قتال حدث ما بينهما إذا اعترفا أو قامت البينة". وفي إسناده عمران بنِ محمد ولم أقف على من وثقه، سوى ذكر ابن حبان له في الثقات، وقد قال أبو الفتح الأزدي: ليس بذاك. "ميزان الاعتدال" (٣/ ٢٤١)، برقم (٦٣٠٨)، وقال ابن حجر في "التقريب" (٥٢٠٠): مقبول. (٣) "المعجم الأوسط" (١/ ٧٢)، برقم (٢٠٣). في (م) زيادة في الحاشية (إن الله ثلاث حرمات). (٤) أقوال أخرى في الراوي: قال أبو الفتح الأزدي: ليس بذاك. "ميزان الاعتدال" (٣/ ٢٤١)، برقم (٦٣٠٨). (٥) في (م) زيادة في الحاشية (الأنصاري الكوفي). (٦) هذه الكلمة محورة.