(٢) "الطبقات" (٩/ ٤٥١) (٤٦٦٥). (٣) "ميزان الاعتدال" (٤/ ٤٥٧) (٩٨٣٥). وقول الذهبي ليس في (م). الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (١/ ٢٤٧، رقم: ٦٥٢) - واللفظ له، والبزار في "مسنده" (٨/ ٤٠٥) (٣٤٨٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٩١) (٩٥٦)، وغيرهم - من طرق - عن مروان بن معاوية الفزاري، عن هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "خالفوا اليهود فإنهم لا يُصَلُّون في نِعَالهم ولا خفَافهم". قال الحاكم: "صحيح الإسناد"، فيه هلال بن ميمون، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، ولم أقف على من توقف في الاحتجاج بخبره، وقد حكى الاتفاق على جواز الصلاة بالنعال القرطبي في "المفهم شرح صحيح مسلم" (٢/ ١٦١ - ١٦٢)، وابن تيمية في "المجموع" (٢٢/ ١٢١) حتى إن الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥١٠ - ٥١١) (٢٩١١) جعل الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة في النعال من الأحاديث المتواترة. أقوال أخرى في الراوي: قال ابن عساكر: مجهول. "تاريخ دمشق" (٤٦/ ١٦٩) (٥٣٥٨). (٤) ينظر: "تهذيب التهذيب" (٣٦٠٠).