(٢) أخرجه البخاري تعليقًا (٧/ ٣٠)، رقم (٥٩١٥)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٥٨)، رقم (٢٩٣٢) وغيرهما من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ" لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه"، والحديث إسناده حسن لأجل موسى بن أبي عثمان، وأبيه، وقد تابعهما همام فيما أخرجه البخاري في "الصحيح": كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (٧/ ٣٠) رقم (٥١٩٢)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي-ﷺ، به. (٣) أخرجه النسائي في "السنن" (ص ٤٣، ٦٩)، رقم (٢٢١، ٣٩٩)، و "السنن الكبرى" (١/ ١٦١)، رقم (٢٢٠)، وغيره من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ثم يغتسل منه"، والحديث يحسن بما بعده، فيه موسى بن أبي عثمان وأبوه وهما مقبولان انظر: "التقريب" (ص ٩٨٣، ١١٧٦)، رقم (٧٠٣٩، =