ولعل الحديث الآخَر المشار إليه هو ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤/ ١٢٠، رقم: ٣٧٦٤) و (٧/ ١١، رقم: ٦٧٠٥) من طريقين عن مطيع بن ميمون، عن صفية بنت عصمة عن عائشة قالت: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عن خروج العواتق في العيدين، فقال: "يخرجن". قيل: يا رسول الله إن لم يكن لها ثوب؟ قال: "تلبس ثوب صاحبتها، ألم تسمعي أنَّ الله يقول: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ ". والإسناد كسابقه؛ فيه صفية بنت عصمة - وهي لا تُعرَف، ومطيع بن مَيْمون - والأقرب أنه ضعيف، وتفرَّد به عن صفية -. وعليه فهو غير محفوظ كما سبق في كلام ابن عدي، والله أعلم. لكن صحَّ الأمر بخروج العواتق في العيدين من حديث أم عطية ﵂؛ أخرج حديثَها البخاريُّ في "صحيحه" (١/ ٧٢، رقم: ٣٢٤) و (١/ ٨٠، رقم: ٣٥١) و (٢/ ٢٢، رقم: ٩٨٠) و (٢/ ١٦٠، رقم: ١٦٥٢)، ومسلم في "صحيحه" (رقم: ٢٠١١)، كلاهما من طرق، عن أم عطية ﵂ قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض، وذوات الخدور. . .، قلت يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب قال: "لِتُلْبِسْها أختُها من جلبابها"، واللفظ لمسلم. قلت: ولم أقف لمطيع بن ميمون إلا على هذين الحديثين، والله أعلم. أقوال أخرى في الرَّاوي: أ - قال ابن معين: ضعيف. "تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين" لابن شاهين (ص ١١٧، رقم: ٦٢١). ب - قال ابن المديني: ذاك شيخ عندنا ثقة. "سؤالات عثمان بن محمد بن أبي شيبة" (ص ٣٨، رقم: ٦٥). ج - وقال الحافظ: ليِّن الحديث. "التقريب" (ص ٩٥٠، رقم: ٦٧٦٦).