للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكره ابنُ حبان في "الثقات" (١).

وقال عبدُ الرحمن بنُ مهدي: كان أبو جعفر، وأبوه، وجده، قومًا يتوارثون الصِّدْق بعضُهم عن بعض.

قلت (٢): وقال أبو الحسن بنُ المديني: هو مَدَني، قَدِم البصرة، وليس لأهل المدينة عنه أَثَر، ولا يعرفونه.

ووثقه ابنُ نمير، والعجلي فيما نقله ابنُ خلَفون.

وقال الطبراني في "الأوسط": ثقة (٣).

[٥٤٧٨] (م ٤) عُمَيْرُ، مَوْلى آبي اللَّحم الغِفاري.

له صحبة، شَهِد خَيْبر مع مواليه.

وروى عن النبي ، وعن مولاه.

روى عنه: محمد بنُ إبراهيم التَّيْمي، ومحمدُ بنُ زَيد بنِ المهاجر بنِ قنفذ، ويزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ الهاد، ويزيد بنِ أبي عُبَيد، وغيرِهم.

له في "مسلم" حديث: "الصَّدَقَة بِغَير إِذن مَوْلاه" (٤) (٥).

[٥٤٧٩] (ق) عُمَيْر، مَولى عبدِ الله بنِ مَسْعود.

روى عن: مولاه.

وعنه: ابنُه، عمران، وابنُ ابنِه إِسحاق بنِ إبراهيم بنِ عُمير.


(١) (٧/ ٢٧٢).
(٢) "مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه" (ص ١٠٨).
(٣) "المعجم الصغير" (١/ ٣٠٦).
(٤) في (م) (بغير إذن المولى).
(٥) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢/ ٧١١)، برقم (١٠٢٥) عن عمير - مولى أبي اللحم - قال: كنت مملوكًا، فسألت رسول الله : أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم والأجر بينكما نصفان".