للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: (١) وقال ابن حبان في الثقات: حجاج بن تميم: روى عن: ميمون بن مهران، روي عنه: أبو معاوية الضرير (٢).

[١١٨٤] (د ت س) حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي، حجازي.

روى عن: أبيه، وأبي هريرة.

وعنه: عروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير على اختلاف فيه.

أخرجوا له حديثًا واحدًا يأتي في ترجمة أبيه (٣).


(١) زاد في (ب) بعد (قلت): لفظ ابن عدي: يروي عن ميمون بن مهران وروايته عنه ليست بالمستقيمة. فيحرر هذا. اهـ.
وقد ضرب عليها المؤلف في الأصل، واعترض مغلطاي على المصنف في "إكمال تهذيب الكمال" (٣/ ٣٩١) فقال: وفي قول المزي: "قال أبو أحمد ابن عدي: ورواياته ليست بالمستقيمة" نظرٌ؛ وذلك أن أبا أحمد لم يقل هذا مطلقًا، إنما قاله مقيدًا بروايته عن ميمون، ولفظه: يروي عن ميمون بن مهران وروايته عنه ليست بالمستقيمة. انتهى كلامه، وبين القولين فرق كبير، والله تعالى أعلم. اهـ.
قلت: لعل الحامل للمزي على هذا الاختصار كون حجاج لا تعرف له رواية إلا عن ميمون بن مهران، هذا مع قلة أحاديثه وعدم استقامتها، والله أعلم.
(٢) "الثقات" (٦/ ٢٠٤).
أقوال أخرى في الراوي:
قال البيهقي: ليس بقوي ("السنن الكبرى"، باب غسل العيدين ٣/ ٢٧٨).
قال الذهبي: أحاديثه تدل على أنه واهٍ. ("ميزان الاعتدال" ١/ ٤٦١).
(٣) ترجمة (١١٩٨)، والحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرضخ عند الفصال، برقم (٢٠٦٤)، والترمذي في أبواب الرضاع عن رسول الله ، باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع، برقم: (١١٥٣)، والنسائي في كتاب النكاح، باب حق الرضاع وحرمته، برقم (٣٣٢٩).