للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي "الزَّهْرَة": روى عنه البخاريُّ خمسةً وعشرين حديثًا، ومسلمٌ ألفَ حديثٍ ومائة وستِّيْن حديثًا (١).

[٨١٦٣] (تمييز) يحيى بن يحيى بن كثير بن وَسْلَاس بن شَمْلَال (٢) اللَّيْثِيُّ مولاهم، الأَنْدَلُسِي، القُرْطُبِي، أبو محمّد.

روى عن مالك "المُوَطَّأ"، إلا يسيرًا منه؛ فإنه شكَّ في سماعه، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن شَبَطُون، عن مالك، وكان قد سمع منه "الموطأ" في حَيَاةِ مالك (٣).


= الدين، ولم يَرِد عن صحابيّ أو تابعيٍّ أو عالمٍ من علماء أهل السّنّة المعتبرين المُقْتَدَى بهم جوازُ الدّعاء أو قصدُ الدّعاء عند قبور الصَّالحين، قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : "الوجه الثّالث في كراهة قصد القبور للدّعاء: أنّ السّلف الله كرهوا ذلك متأوّلين في ذلك قوله : (لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْدًا). . . وما أحفظُ لا عن صحابيٍّ ولا عن تابعيّ ولا عن إمامٍ معروف: أنّه استحبّ قصدَ شيءٍ من القبور للدّعاءِ عنده، ولا روى أحدٌ في ذلك شيئًا، لا عن النّبيّ ، ولا عن أحدٍ من الأئمّة المعروفين، وقد صنّف النّاس في الدّعاء وأوقاته وأمكنته، وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحدٌ منهم في فضل الدّعاء عند شيءٍ من القبور حرفًا واحدًا فيما أعلم، فكيف يجوزُ - والحالةُ هذه - أن يكون الدّعاءُ عندها أَجْوَب وأفضل، والسّلفُ تُنْكره ولا تَعْرِفُهُ، وتَنْهى عنه ولا تأمر به". اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
(١) هذا النقل ليس في (م). "إكمال تهذيب الكمال" (١٢/ ٣٨٤) (٥٢١٩).
(٢) هكذا في الأصل، وفي (م)، ووقع في "وفيات الأعيان" (٦/ ١٤٣) (٧٩٢): شَمَال، وفي "تاريخ علماء الأندلس" (٢/ ١٧٦) و"الانتقاء" (ص/ ٥٨)، و"ترتيب المدارك" (٣/ ٣٧٩): (شَمْلَل - بِفَتْح المُعْجَمَة وَاللَّام الأولى وسكون الميم).
(٣) ينظر: "سير أعلام النبلاء" (١٠/ ٥٢٠) (١٦٨). وزياد بن عبد الرحمن شَبَطُون، هو الفقيه الإمام زياد بن عبد الرحمن بن زياد أبو عبد الله اللَّخْمي الأندلسي، صاحب مالك، والمعروف بشَبَطُون. سمع من معاوية بن صالح القاضي - وتزوج بابنته - ومن مالك والليث، ويحيى بن أيوب، وسليمان بن بلال وتفقه عليه يحيى بن يحيى الليثيّ. =