للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٨٠٦٤] (تمييز) يحيى بن عبّاد السَّعْدِيّ.

عن ابن جريج.

وعنه: داود بن شَبِيْب.

قال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: لا أعرفه، قلت: روى عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس: "فرض رسولُ الله صدقةَ الفطر"، فأنكرَ الحديث (١).


= شعبةُ عنه ما في هذا الباب، وقال عبد الوارث [رقم: ٣٠٨٥]، وبشر بن المفضل [رقم: ٣٠٨٦] كلاهما عنه ما أشرتُ إليه في الجهاد، وهو المعتَمَد فإن القصَّة واحدةُ ومخَرْجُ الحديث، واحد واتفاق اثنين أولى من انفراد واحد ولا سيما أن أنسًا كان إذ ذاك يَصْغُرُ عن تعاطي ذلك الأمر، وإن كان لا يَمْتَنِعُ أن يساعد عمَّه أبا طلحة على شيء من ذلك، والله أعلم، فقد يرتفع الإشكالُ بهذا. .". "فتح الباري" (١٠/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(١) "السؤالات" (٢/ ١١٧) (١٢٩٥).
والحديث المذكور أخرجه البزار في "مسنده" (١١/ ٣٦٣) (٥١٨٧) - واللفظ له -، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٥٦٩) (١٤٩٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٢٨٩) (٧٧٢٦)، والعُقَيْلِيُّ في "الضعفاء" (٦/ ٣٨٤) (٦٦٦٨) وغيرهم من طرق عن دَاود بن شَبِيب عن يحيى بن عَبَّاد السعدي عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس، : "أن رسول الله أمر صارخًا يصرُخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر ويقول: هي حقٌّ واجبٌ على كل مسلمٍ ذَكَرٍ أو أُنثى، صغير أو كبيرٍ، صغير أو كبيرٍ، حُرّ أو عبدٍ، حاضرٍ أو باد، مُدَّانِ من قَمْحٍ، أو صاعٍ، مما سوى ذلك من الطعام، ألا وإن الولدَ للفِراش، وللعاهِرِ الحجر".
قال البزار: "وهذا الحديثُ لا نعلم أحدًا حدَّث به عن ابن جريج إلا يحيى بن عبَّاد، ولا نعلمُ أحدًا حدَّث به عن يحيى بن عباد إلا داود بن شبيب، وقد رُوي أكثرُ كلامِ هذا الحديث من غير وجهٍ؛ إلا "حاضر أو باد" فإنَّ هذا اللفظ لا يُروى عن النّبيّ إلا من هذا الوجه".
وقال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ". اهـ.
والحديثُ فيه يحيى بن عبّاد هذا، وهو ضعيف، قال البيهقي: "وهذا حديثٌ يَنْفَرِدُ به =