(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" (٢/ ٥٩، رقم: ١٦٩٢) - واللفظ له، والحميدي في "المسند" (ص/ ٥٠٨) (٦١٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٥٧٥) (١٥١٥) وغيرهم - من طرق - عن سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كَفى بالمرء إثمًا أن يضيّعَ مَنْ يَقُوتُ". قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة. اهـ. ووهب بن جابر - قال الحافظ: مقبول - وقد توبع من خَيْثَمة بن عبد الرحمن بن أَبِي سَبْرَةَ، يرويه أيضًا عن عبد الله بن عمرو، كما في "صحيح مسلم" (كتاب الزكاة، برقم: ٩٩٦) بلفظ: "كَفَى بِالْمرء إِثْمًا أَن يَحْبِسَ عمّن يَمْلِكُ قُوتَهُ". فيَتَقَوّى حديثُ وهب بن جابر بمتابعة خيثمة، ويرتقي إلى الحسن لغيره، والله أعلم.