للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن حبان في "الثقات"، إلا أنه جعل عبد الرحمن بن الحارث من الرواة عنه، والله أعلم (١).

وأما الذي روى عن زياد بن فياض، فجزم المزي في "الأطراف" بأن الذي روى عنه مجاهد، وذكر حديث النهي عن الانتباذ في الأوعية من طريق مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو (٢)، وهو في "الصحيحين" (٣) و"النسائي" (٤). ومن طريق زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو بمعناه؛ وهو عند أبي داود (٥)، وجزم: م بأنه عمرو بن الأسود، وصنيع النسائي في "الكني" (٦) يقتضي أن الذي روى عنه زياد بن فياض غير الذي روى عنه مجاهد، وأن الذي روى عنه مجاهد هو عمرو بن الأسود، فإن الذي روى عنه زياد بن فياض لا يعرف اسمه، فإنه لا يذكر في الكتاب إلا من عرف اسمه، ولم يذكر الذي روى عنه زياد بن فياض، مع أنه أخرج له في السنن حديثًا، فدل على أنه عنده غيره، والله أعلم.

وأما قول أبي حاتم: إنه صاحب علي، وأن اسمه مسلم بن نَذِير فغريب، والمعروف أن كنية مسلم بن نَذير، أبو نذير، والله أعلم.

[٨٨٣٦] (بخ م) أبو عيسى الأسواري البصري.


(١) " الثقات" (٥/ ٧٩).
(٢) "تحفة الأشراف" (٦/ ٣٦٩)، رقم (٨٨٩٥).
(٣) "صحيح البخاري": كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي (٧/ ١٠٧)، رقم (٥٥٩٣)، و"صحيح مسلم": كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا (٣/ ١٥٨٥)، رقم (٢٠٠٠).
(٤) "سنن النسائي": كتاب الأشربة، باب الإذن في الجر خاصة (ص ٨٤٧)، رقم (٥٦٥٠).
(٥) "سنن أبي داود": كتاب الأشربة، باب في الأوعية (ص ٦٦٦)، رقم (٣٧٠٠).
(٦) لم أقف على قوله في المصادر.