للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(بخ م ٤) أبو الأشعث الصنعاني: شراحيل بن آدة، تقدم [رقم ٢٨٨٣].

(خ ت س ق) أبو الأشعث العجلي: أحمد بن المقدام، تقدم [رقم ١١٨].

(ع) أبو الأشهب العطاردي: جعفر بن حيان، تقدم [رقم ٩٨٩].

(د) أبو الأَعْيَس الخولاني: عبد الرحمن بن سلمان، تقدم [رقم ٤٠٧٨].

[٨٤٦٤] (د س ق) أبو أفلح الهمداني المصري.

روى عن: عبد الله بن زُرَيْر الغافقي، عن علي في تحريم الذهب والحرير على الذكور (١).


(١) أخرجه أبو داود في "السنن" (ص ٧٢٦)، رقم (٤٠٥٧)، والنسائي في "السنن" (ص ٧٩٩)، رقم (٥١٤٤)، و"الكبرى" (٨/ ٣٥٧)، رقم (٩٣٨٢)، وغيرهما، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي، أنه سمع علي بن أبي طالب ، يقول: إن نبي الله : أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي". وخالف فيه قتيبة جماعة الثقات من أصحاب الليث مثل: عبد الله بن المبارك، وحجاج بن محمد، وعيسى بن حماد، وشعيب بن الليث، فأسقط قتيبة من إسناده عبد العزيز بن أبي الصعبة بين يزيد بن أبي حبيب، وأبي أفلح الهمداني.
أما رواية عبد الله بن المبارك، فأخرجها النَّسَائِي في "السنن" (ص ٧٩٩)، رقم (٥١٤٦)، و"الكبرى" (٨/ ٣٥٨)، رقم (٩٣٨٤)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن الليث، به. وأما رواية حجاج بن محمد، أخرجها أحمد في "المسند" (٢/ ٢٥٠)، رقم (٩٣٥) عن حجاج بن محمد، عن الليث، به.
وأما رواية عيسى بن حماد، فأخرجها النَّسَائِي في "السنن" (ص ٧٩٩)، رقم (٥١٤٥)، و"الكبرى" (٨/ ٣٥٧)، رقم (٩٣٨٣)، عن عيسى بن حماد، عن الليث، به.=