للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣٨٦٤] (ق) عبد الله بن وَاقِد.

عن: محمد بن عَجْلان، عن عَمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه في النَّهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب (١).

وعنه: بَقِيَّة بن الوليد.

رواه ابن ماجه هكذا، وعبد الله بن واقد يحتمل أن يكون الهرويّ أو هو أبو قتادة الحَرَّانيُّ (٢) أو غيرهما.

قلت: أما الحَرّانيّ فيصغر عن إدراك محمد بن عَجْلان، فبقي الهَرَوِيُّ على الاحتمال، والله أعلم (٣).

[٣٨٦٥] (تمييز) عبد الله بن وَاقِد، أبو قتادة الحَرَّانيُّ، مولى بني حِمَّان، ويُقال: مولى بني تَمِيم، خُراسانيُّ الأصل.

روى عن: عِكْرمة بن عَمَّار، وفائد أبي الوَرْقاء، وشعبة، والثوري، وشَرِيك، وسَعيد بن أبي عَرُوبة، ومِسْعر، وأبي بكر بن أبي مريم، وأبي بكر (٤) بن أبي سَبْرة، وحَرْملة بن عِمران التُّجيبيِّ، وابن جُرَيج وغيرهم.

وعنه: إسحاق بن رَاهويه، وإبراهيم بن موسى الرازيُّ، وأحمد بن سليمان الرُّهَاوِيُّ، وأحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقيُّ، وحاجب بن سُليمان المَنْبِجيُّ، وأبو داود سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وعلي بن مَعْبَد بن شَدَّاد، وأبو فَرْوَة يزيد بن محمد بن سنان الرُّهَاوِيُّ، وسَعْدان بن نَصْر وغيرهم.


(١) أخرجه ابن ماجه في "السنن" (٢/ ٢١٧ رقم ١١٣٤) قال ابن الأثير: الاحتباء: أن يضمَّ الإنسان رجلَيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشدّه عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. "النهاية" (١/ ٣٣٥).
(٢) أما الهروي فقد مضت ترجمته، وأما الحراني فستأتي ترجمته بعد هذه الترجمة.
(٣) قال ابن حجر: مجهول. "التقريب" (٣٧١٠).
(٤) كتب في (م) فوقه: (بن عبد الله).