ب - القول الثاني: ينسب إلى بعض المحدثين كالبزار، والدارقطني وغيرهما: قبول روايته. انظر: "فتح المغيث" (٢/ ٢١٣). ج - القول الثالث: ينسب إلى إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، والحافظ ابن حجر: التوقف في قبول روايته حتى تستبين حالته. انظر: "البرهان في أصول الفقه" (١/ ٢٣٥)، و"نزهة النظر" (ص ١٠٢). وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف: وكلام الحافظ ابن حجر يحتمل موافقة قول إمام الحرمين في إثر ذلك التوقف، ويحتمل وجهًا آخر وهو التوقف الذي حقيقته نوع من الرد؛ حيث يقتضي عدم العمل بالرواية وإن لم يحكم بردها. انظر: "ضوابط الجرح والتعديل" (ص ١١٦). (١) "الثقات" (٤/ ٣٣٨). (٢) في (م) (معدود)، وهو خطأ. (٣) أي أنه معهود معروف في أهل الكوفة. (٤) "الاستغناء" (١/ ٣٧٠)، رقم (٣٥٦). (٥) انظر: "مسند أبي يعلى" (١٢/ ١٢٩)، رقم (٦٧٦٠)، و"المطالب العالية" (٩/ ٥٦٥)، رقم (٢٠٨٨). =