للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ع) أبو النعمان: محمد بن الفضل السدوسي عارم، تقدم [رقم ٦٦٠٧].

[٨٩٥٩] (د ت) أبو النعمان.

عن: أبي وقاص، عن زيد بن أرقم في الميعاد (١)، وقيل: عنه عن أبي وقاص عن سلمان الفارسي.

وعنه: علي بن عبد الأعلى.

قال الترمذي: مجهول (٢).

وذكره ابن حبان في "الثقات" (٣).


(١) أخرجه أبو داود في "السنن" (ص ٩٠٣)، رقم (٤٩٩٥)، والترمذي في "الجامع" (ص ٥٩٣)، رقم (٢٦٣٣)، ٣٠٧)، وغيرهما من طريق إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله : "إذا وعد الرجل، وينوي أن يفي به فلم يف به، فلا جناح عليه".
وخالفه مهران بن أبي عمر فيما أخرجه البزار في "البحر الزخار" (٦/ ٥٠٤)، رقم (٢٥٤٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٦/ ٢٧٠)، رقم (٢١٨٦)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٣٥١)، رقم (٧٦٧٢) كلهم من طريق مهران بن أبي عمر، عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان قال: حدثني أبو الوقاص، قال: حدثني سلمان الفارسي، قال: دخل أبو بكر وعمر على رسول الله ، فقال: "من خلال المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. . ."، ولعل الصواب الطريق الأول لأن إبراهيم بن طهمان أوثق من مهران بن أبي عمر، وهو من رجال الشيخين، بخلاف مهران فإنه صدوق له أوهام سيئ الحفظ، والحديث إسناده ضعيف، لجهالة أبي النعمان، وأبي وقاص، والله أعلم. انظر: "التقريب" (ص ١٠٩، ٩٧٦، ١٢١٥)، رقم (١٩١، ٦٩٨٢، ٨٤٨٣).
(٢) جامع الترمذي": كتاب الإيمان، باب ما جاء في علامة المنافق (ص ٥٩٤)، رقم (٢٦٣٣).
(٣) "الثقات" (٧/ ٦٦٤).