وعلى هذا فيكون إنكار من نكره من أجل المخالفة لما هو معروف عن عمر، ولانفراد رواته به، وليس طعنًا في عبد الملك بن سعيد، ولا في بكير، ولهذا قال النسائي: فلا أدري ممن هذا؟ انتهى. والصواب -والعلم عند الله- إثبات الحديث، وأما النكارة فقد أجاب عنها ابن عبد الهادي ﵀. ثم قد جمع بعض أهل العلم بين هذا الحديث وبين ما جاء عن عمر في النهي عن قبلة الصائم، ينظر على سبيل المثال "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٢/ ٨٩)، و"التمهيد" لابن عبد البر (٥/ ١١٦ - ١١٧)، والله أعلم. (١) في "م": (الكوفي). (٢) (٧/ ١٠٤). (٣) في حاشية "م": (له عنده حديثان، أحدهما في الوضوء، والآخر في فضل الشيخين). (٤) "السنن الكبرى" (١/ ١٣٧)، رقم الحديث ١٦١.