للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٨٨٩] (بخ م د ت س) شُرَحْبِيل بن شَرِيكَ المَعافِريُّ، الأَجْرُويُّ، أبو محمَّد المصريُّ.

روى عن: أبي عبد الرَّحمن الحُبُلِيِّ، وعبد الرَّحمن بن رافع التَّنُوخيِّ، وعليّ بن رَباح، والنُّعمان بن عامر.

وعنه: حَيْوة بن شُرَيح، وسعيد بن أبي أيوب، وبَكْر بن عَمْرو (١)، وأبو هانئ الخَولانيُّ، واللَّيث، وابن لَهِيعة.

وقال أبو حاتم: صالحُ الحديث (٢).

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وذكره ابنُ حِبَّان في "الثقات" (٣).

روى له البخاري في "الأدب" (٤)، والباقون سوى ابن ماجه (٥)؛ إلا أن أبا داود سمَّاه في روايته شُرَحْبِيل بن يزيد، قاله في حديثه عن عبد الرَّحمن بن رافع، عن عبد الله بن عَمْرو: "ما أبالي ما أتيتُ إن أنا شربتُ تِرْياقًا (٦) " قاله


(١) في (م): "المعافري".
(٢) "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٤١).
(٣) "الثقات" (٦/ ٤٤٨).
(٤) "الأدب المفرد" (ص ٦٠)، رقم (١١٥).
(٥) "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٨)، رقم (١٤٦٧)، و (٦/ ٣٧)، رقم (١٨٨٣)، و "جامع الترمذي" (٤/ ٦٤)، رقم (٢٠٥٨)، (٤/ ٣٧٤)، رقم (٢٥٠٥)، و "المجتبى" (٥/ ٣٥٩)، رقم (٣١٤٢)، و (٥/ ٤٤٠)، رقم (٣٢٥٦).
(٦) الترياق: ما يُستعمل لدفع السُّم من الأدوية والمعاجين، وهو معرب، ويقال: بالدال أيضًا، إنما كرهه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي والخمر، وهي حرام نجسة. والتِّرياق أنواع، فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به. وقيل: الحديث مطلق، فالأولى اجتبابه كله. "النهاية في غريب الحديث" (ص ١٠٧).