للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال عُمَر بن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه: صُولِحَتْ امرأةُ عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفًا (١).

قلت: وقال نِيار الأَسلمي عن أبيه: كان عبد الرحمن ممَّن يُفتي على عهد رسول الله ، رواه الواقدي (٢).

وذكر المَرْزُبانيُّ أنَّه ممن حرَّم الخمر في الجاهلية (٣).

قلت: وفي الصحيح ما يرُدّ ذلك (٤).

[٤١٧٢] (د س) عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشيُّ الحِمْصِيُّ القاضي.

روى عن: عمرو بن العاص، والمِقْدام بن معدي كَرِب، وأبي هند البَجَلي، وعثمان بن عثمان الثقفي، وعُتبة بن عبدٍ السُّلَمي وغيرهم.


(١) "تاريخ دمشق" (٣٥/ ٣٠٤ رقم ٣٩١١).
(٢) "الطبقات الكبرى" (٢/ ٢٩٤) رقم ٢).
(٣) أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١/ ١٢٢ رقم ٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٥/ ٢٩٦ رقم ٣٩١١) كلاهما من قول حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. وفي إسنادهما: عبد العزيز بن عمران وهو متروك. انظر "تقريب التهذيب" (٤١٤٢).
(٤) لعل مرادَ الحافظ ابن حجر بالصحيحِ الحديثُ الصحيح لا كتابي البخاري ومسلم؛ لأني لم أقف فيهما على ما يردّ تحريم عبد الرحمن الخمرَ في الجاهلية، لكن أخرج الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٤٢) من حديث علي قال: دعانا رجلٌ من الأنصار قبل أن تحرم الخمرُ فتقدَّم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم المغرب فقرأ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ فالتبس عليه فيها فنزلت: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وقد اختلف فيه على عطاء بن السائب من ثلاثة أوجه هذا أولها وأصحها ثم قال: وهذه الأسانيد كلها صحيحة والحكم لحديث سفيان الثوري فإنه أحفظ من كل مَن رواه عن عطاء بن السائب.