ثم قال مُشيرًا إلى الاختلاف الواقع على نافع: (وقال عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول -[أي ابن عمر موقوفًا من قوله]-: لا تتنقَّب المحرمة، ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عُمر: لا تتنقَّب المحرمة، وتابعه ليث بن أبي سليم) اهـ. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٥٣): (والغرض أنّ مالكًا اقتصر على الموقوف فقط، وفي ذلك تقويةٌ لرواية عبيد الله، وظهر الإدراج في رواية غيره، وقد استشكل ابنُ دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث؛ لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردًا مرفوعًا، وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها، وقال في "الاقتراح": دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة، وأُجيبَ بأنّ الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قُدِّمت، ولا سيما إن كان حافظًا، ولا سيما إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك، فإنّ عبيد الله بن عُمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف، وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذّ بذلك وهو ضعيف، وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنّه من التصرف في الرواية بالمعنى، وكأنّه رأى أشياء متعاطفة، فقدّم وأخّر، لجواز ذلك عنده، ومع الّذي فَصَلَ زيادةُ علمٍ، فهو أولى) اهـ. (١) (١/ ٣٥)؛ وتتمّةُ كلام الحافظ الذّهبيّ: (غيرُ معروف).