(٢) " الثقات" (٩/ ٢٣٠). (٣) قال ابن الأثير: (بالقَرْف) أي: التُّهْمَة، والجمع: القِراف. "النهاية" (٧/ ٣٣٦٨)، والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣١٠) قال: حدثنا أحمدُ بن جعفر بن حَمْدَان - وهو القَطِيعِيُّ -، عن محمد بن يونس الشَّامي، حدثنا قتيبة بن الزكين البَاهلي، عن الرَّبِيْع بن صَبِيْح، عن ثَابت، عن أَنَسٍ ﵁ أنّه قيل له: "إِنَّ هَاهُنا رَجُلًا يَقَعُ في الأَنْصَار فقال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يأخُذُ بِالقَرْف، ولا يَقْبَلُ قول أحد على أَحَدٍ". ثم قال أبو نعيم عَقِبَهُ: "حديثُ الرَّبيع، عن ثابت غريبٌ، لم نَكْتُبْه إلا من حديثِ قتيبة، وأحاديثُ الرَّبيع عن الحَسَنِ كلُّها مَفَاريد، وأحاديثُه عن يزيد الرَّقَاشي منها غرائب، ومنها مشاهير". وفي سند الرواية محمد بن يونس الشَّامي، وهو ضعيفٌ جدًّا، ووزير مجهولٌ، فالرواية ضعيفة. وقد ذكر الحافظُ قول الذهبي، وفيه الحُكْمُ على خَبَرِه بالنَّكَارَة، وقد روى هذا الحديثَ إبراهيمُ الحَرْبِيُّ في "غريب الحديث" (٢/ ٣٦٤) بسنده عن الحسن - يرويه عن النَّبِيِّ ﷺ به. ورجالُه ثقات؛ لكنه مُرْسل. (٤) قول الذهبي ليس في (م)، "ميزان الاعتدال" (٤/ ٣٢٣٣) (٩٣٤٣).