(٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"، وأخرجه أحمد (١٥/ ٣٠٠) برقم (٩٤٩٦) وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣) برقم (٦٠١١) وعنه ابن ماجه، كتاب الصلاة، (باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة) (١/ ٤٥٨) برقم (١٤٢٧)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، برقم (١٠٠٦)، والدارقطني في "العلل" (٩/ ٧٢) برقم (١٦٥١). كلهم عن ليث بن أبي سليم، واضطرب فيه: فرواه مرة عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة مرفوعًا ورواه مرة عن حجاج بن يسار عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة مرفوعًا ورواه مرة عن إسماعيل بن إبراهيم، عن الحجاج بن عبيد، عن أبي هريرة مرفوعًا ورواه مرة عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي هريرة، ولم يذكر الحجاج. قال البيهقي ("السنن الكبرى" ٢/ ١٩٠): قال البخارى ﵀: إسماعيل بن إبراهيم أصح، والليث يضطرب فيه، قال البيهقي: وهو ليث بن أبى سليم، يتفرد به والله تعالى أعلم. قال الدارقطني (العلل ٩/ ٧٤): ولا يصح الحديث، والاضطراب من ليث. (٣) قال السمعاني (٨/ ٣٣٧): بفتح الصاد المهملة وتشديد الواو وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى بيع الصوف والأشياء المتخذة من الصوف.