للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن حبان: مات سنة ست، ويقال: سنةَ اثنتين وثلاثين (١).

قلت: وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عنه؟ فقال: لا بأسَ به، صالح (٢).

وقال العُقَيْلي، قال أحمد بن حنبل: في حديثه نَكَارَة (٣).

وقال يحيى بن معين: في حديثه بعضُ الضَّعْف (٤).

[٧٩٦٨] (ق) يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي (٥).

عن: أنس - في القَرْض -.

وعنه: عُتبه بن حُمَيد الضَّبِّي.

والمعروفُ أنّ الهُنَائيَّ يحيى بن يزيد، وسيأتي إن شاء الله (٦).

قلت: هذا الحديثُ أخرجه ابن ماجه؛ من طريق إسماعيل بن عياش، عن عُتْبَةَ بن حميد، عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي، عن أنس (٧).


(١) كلا القولين ذكرهما ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٥٢٤).
(٢) "الجرح والتعديل" (٩/ ١٢٥ - ١٢٦) (٥٣١).
(٣) "الضعفاء" (٦/ ٣٥٥) (٢٠٢٨). وفي "العلل" برواية ابنه عنه (١/ ٣٩٩) (٨١٢): "فِي حَدِيثه كَأَنَّهُ".
(٤) ذكره مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال" (١٢/ ٢٨٠) (٥٠٩٠).
(٥) في (م): (هيائي)، وهو خطأ.
(٦) بترجمة رقم: (٨١٧١).
(٧) أخرجه ابن ماجه في "السنن" (٢/ ٨١٣، رقم:٢٤٣٢)، والطبراني في "الأوسط" (٥/ ٣٠) (٤٥٨٥)، - من طرق - عن هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عُتْبَة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرَّجُلُ منّا يُقْرِضُ أخاه المال فيُهْدِي له؟ قال: قال رسول الله : "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ". =