(٢) "الجرح والتعديل" (٩/ ١٢٥ - ١٢٦) (٥٣١). (٣) "الضعفاء" (٦/ ٣٥٥) (٢٠٢٨). وفي "العلل" برواية ابنه عنه (١/ ٣٩٩) (٨١٢): "فِي حَدِيثه كَأَنَّهُ". (٤) ذكره مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال" (١٢/ ٢٨٠) (٥٠٩٠). (٥) في (م): (هيائي)، وهو خطأ. (٦) بترجمة رقم: (٨١٧١). (٧) أخرجه ابن ماجه في "السنن" (٢/ ٨١٣، رقم:٢٤٣٢)، والطبراني في "الأوسط" (٥/ ٣٠) (٤٥٨٥)، - من طرق - عن هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عُتْبَة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرَّجُلُ منّا يُقْرِضُ أخاه المال فيُهْدِي له؟ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ". =