(١) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٨/ ٧٧ - ٧٨)، رقم (٨٦٨٦، ٨٦٨٧)، وابن ماجه في "السنن" (٢/ ٨٩٦)، رقم (٢٦٨٨)، وغيرهما من طريق عبد الملك بن عمير. وأخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند" (٢/ ٦١٤)، رقم (١٣٨١)، وأحمد في "المسند" (٣٦/ ٢٧٧، ٣٩/ ١٠٦)، رقم (٢١٩٤٦، ٢٣٧٠٢)، وابن حبان في "الصحيح" (١٣/ ٣٢٠) رقم (٥٩٨٢)، وغيرهم من طريق السدي. وأخرجه والطبراني في "المعجم الأوسط" (٨/ ٥)، رقم (٧٧٨١) من طريق كثير النواء. وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (١/ ٤٥ - ٤٦)، رقم (٣٨) من طريق بيان بن بشر أبي بشر، أربعتهم عن رفاعة بن شداد، عن عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أمن رجلًا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرًا"، ورواه ابن أبي ليلى واختلف فيه الرواة عنه: فأخرجه ابن ماجه في "السنن" (٢/ ٨٦٩)، رقم (٢٦٨٩)، من طريق وكيع. وأحمد في "المسند" (٤٥/ ١٨٤)، رقم (٢٧٢٠٧)، من طريق يونس بن محمد. وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٣٣٥)، رقم (٣٣٦٥)، من طريق محمد بن إسماعيلي. وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٨٣) من طريق مسلم بن إبراهيم، كلهم عن أبي ليلى، عن أبي عكاشة، عن رفاعة، عن سليمان بن صرد، عن النبي ﷺ به. ورواه عبد الصمد بن نعمان - فيما أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٨٣) - عن أبي ليلى، عن أبي عكاشة، عن سليمان بن صرد، به، ولم يذكر رفاعة في الإسناد. ورواية رفاعة الأشبه بالصواب فيها ما رواه جماعة عنه، عن عمرو بن الحمق، كما قال الحافظ، أما طريق أبي ليلى، عن أبي عكاشة فهو خطأ، لأن أبا عكاشة خالف الجماعة فإنهم رووا الحديث عن رفاعة، عن عمرو بن الحمق، وهم أكثر، وأحفظ،=