(٢) "الثقات" (٣/ ٧٠ - ٧١). (٣) نص الحديث المشار إليه: [عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها، وما يحرم عليّ منها؟ فقال: (يا ابن أخي لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه)]. أخرجه بهذا اللفظ المزيُّ في "تهذيب الكمال" (١٥/ ٣١٠) عن طريق الإمام أحمد، ولم أجده في المطبوع من "المسند"، وأما لفظ الحديث المشهور: (لا تبع ما ليس عندك) فأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢٤/ ٢٥) (١٥٣١١)، وأبو داود في "سننه" (٣٥٠٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٣/ ١٩٤) (٣٠٩٨) وغيرهم. (٤) قال ابن الأثير في ترجمة حكيم بن حزام "أسد الغابة" (١/ ٥٢٢): وعلى كل تقدير في عمره لا أراه يصح. (٥) "الطبقات الكبرى" (٧/ ٥٠١).