للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والرواية التي فيها أنَّه رأى النبي لو ثبتت لكان صحابيًا بلا خلاف، وقد أوضحتُ القول فيها في كتابي "الإصابة في تمييز الصحابة" (١)، وفيها أنَّه رآه يخطب (٢) وكان حينئذٍ ابن سبع أو ثمانٍ.

ومراد القطان بالمنكر: الفردُ المُطلق (٣).

وقال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه (٤)، كذا قال (٥).

[٥٨٦٦] (د) قيس بن حَبْتَر التَّمِيمي (٦)، ويقال: الأسدي، ويُقال: الرّبعي، الكوفيّ، سَكَنَ الجزيرة.

روى عن: ابن عبّاس (٧)، وعن ابن مسعود فيما قيل.


(١) "الإصابة" (٩/ ١٩١).
(٢) في هامش (م): هذا في "التهذيب".
(٣) وهذا من معاني المنكر عند يحيى القطان، حيث يُطلق النكارة على تفرد الثقة، قال أبو داود السجستاني في "مسائل الإمام أحمد" (ص: ٤١٦): سمعت أحمد قال: قال يحيى: نظرت في كتاب عبيد الله، يعني: ابن عمر، فلم أجد شيئًا أُنكِره إلا حديث: "لا تسافر المرأة ثلاثًا. .". اهـ، وفي رواية ابن هانئ (٢/ ٢١٦): قال أبو عبد الله: "فأنكره يحيى بن سعيد عليه"، قال أبو عبد الله: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله، قال أبو عبد الله: "لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه"، قال ابن رجب: "وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر"، "شرح"العلل" (٢/ ١٠٠).
(٤) "ميزان الاعتدال" (٣/ ٣٩٣).
(٥) أقوال أخرى في الراوي:
قال ابن أبي عاصم: "ثقة"، "الآحاد والمثاني" (١/ ٩٤).
(٦) في (م): التميمي، النهشلي.
(٧) في (م): ابن عباس (د).