للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٧٠] (ت ق) أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بُسْر بن أرطاة، أبو الوليد، البُسريّ العامريّ الدّمشقيّ، نزيل بغداد.

روى عن: الوليد بن مسلم، وعبد الرّزّاق، وعراك بن خالد بن يزيد المريّ، وغيرِهم.

وعنه التّرمذيُّ، وابنُ ماجه، ومُطَيَّن، ويعقوبُ بنُ شيبة، والدّارميُّ، وأبو القاسم البغويّ، وأبو يعلى، وجماعةٌ.

قال أبو حاتم: رأيتُه يُحَدِّثُ، ولمْ أكتُبْ عنه، وكان صدوقًا (١).

وقال النّسائيُّ: صالحٌ (٢).

وروى أبو بكر الباغَنْدي عن إسماعيل بن عبد الله السكري قال: لمْ يسمعْ أبو الوليد القرشيّ مِن الوليدِ بن مسلم شيئًا، ولمْ أَرَه عنده، وقد أقمتُ تسعَ سنين، وكنتُ أعرفُه شبه قاصٍّ، وإنما كان مُحلِّلًا، يُحلِّل (للنِّساء الرجال) (٣)، ويُعطى الشيء ليُطَلِّق، ولو شَهِدَ عندي وأنا قاضٍ على تَمْرَتينِ (٤) - يعني لمْ أُجِزْ شهادتَه (٥).


= ١ - قال أبو حاتم: (ليس بقويّ). "الجرح والتعديل" (٢/ ٦٢).
٢ - وقال مسلمة بن قاسم: (لا بأس به). انظر: "إكمال تهذيب الكمال" (١/ ٧٣).
(١) "الجرح والتعديل" (٢/ ٥٩)، وقال أيضًا في "تاريخه" - كما نقله عنه مغلطاي في "إكماله" (١/ ٧٤) -: (صالحٌ).
(٢) "تاريخ بغداد" (٥/ ٤٠١).
(٣) وضع عليها في الأصل علامة (م م)؛ إشارةً إلى مقدَّم ومؤخَّر، وقد أثبتُّها وفق إشارته، وكذا هي في (ش)، وفي (م): (يحلل النساء للرجال).
(٤) بغير نقط الأصل، والمثبت كما في (م)، وفي (ش): "ثمرتين" - بالمثلّثة -.
(٥) هذا المعنى قاله المزّي في "تهذيب الكمال" (١/ ٣٨٤).
وانظر لقول السكري: "تاريخ بغداد" (٥/ ٤٠٠).