قال الإمام الترمذي: "وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعد - إلى أن قال -: والعمل على هذا (يعني نسخ القتل) عند عامَّة أهلِ العلم، لا نعلمُ اختلافًا في ذلك في القديم والحديث". "الجامع" (٤/ ٤٨) (١٤٤٤). وقال ابن عبد البر: وهو منسوخٌ بالإجماع. "الاستيعاب" (٢/ ٦٩٨) (١١٦٦). لكن قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (١/ ٤): "وذكرنا أيضًا عن بعضهم العمل … ". وتوسَّط ابن القيم في المسألة فقال في "تهذيب السنن" (١٢/ ٥٧): والذي يقتضيه الدَّليلُ أن الأمرَ بِقَتْله ليس حتمًا، ولكنه تعزيزٌ بحسبِ المصلحة، فإذا أكثرَ النَّاسُ من الخمرِ، ولم يَنْزَجِرُوا بالحَدّ، فرأى الإمامُ أن يَقْتل فيه، قَتَل، ولهذا كان عمر ﵁ يَنْفِي فيه مرّة، ويَحْلِقُ فيه الرأسَ مرة، وجَلَد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسولُ الله ﷺ، وأبو بكر ﵁ أربعين، فَقَتْلُه في الرَّابعةِ ليس حدًّا، وإنما هو تعزيرٌ بحسبِ المصلحة. (٢) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣/ ٩٣، رقم: ٢٩٣٧)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" =