(المسح على العمامة). انظر "العلل الكبير" للترمذي (ص ٥٦)، رقم (٧١). (١) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١/ ٩٦)، رقم (١٧٩)، ومسلم في "الصحيح" (٣/ ١٢٨٠)، رقم (١٦٥٨)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥/ ٤٧)، رقم (٤٩٩٣)، وغيرهم، كلهم من طريق شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن أبي شعبة، عن سويد بن مقرن، قال: "لطم رجل غلامًا له أو إنسانًا، فقال سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ لقد رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله ﷺ ما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا، فأمره رسول الله ﷺ أن يعتقه". (٢) "الثقات" (٥/ ٥٧٢). (٣) انظر: "مسند أبي داود الطيالسي" (٢/ ٥٩٢)، رقم (١٣٥٩)، و"مسند أبي عوانة" (٤/ ٦٩)، رقم (٦٠٦٠)، و"معرفة الصحابة" لأبي نعيم (٣/ ١٣٩٥). (٤) أخرجه الترمذي في "الجامع" (ص ٢٥٥)، رقم (١٠٨٠)، وغيره، من طريق حجاج، =