للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الله يعني عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان عن محمد بن المعلى، فقال: لم يكن صاحب حديث، وكان رجلًا صالحًا، وكان في كتابه إسناد مقلوب فوقفته (١) عليه فأبى (٢).

يعني حديث: "إذا شرب" الذي ذكره البخاري، فإنَّ الصواب عن ابن إسحاق عن الزهري عن قَبيصة مرسل (٣).

قال العُقَيلي: هذا أَولى (٤).

[٦٦٩٥] (ع) محمد بن معمر بن رِبْعِي القَيْسِي، أبو عبد الله البصري، المعروف بالبَحراني.

روى عن: رَوح بن عُبادة، وأبي هشام المخزومي، ومحمد بن بكر


(١) من قوله: (فوقفته عليه) إلى آخر الترجمة ليس في: (ص).
(٢) انظر "الضعفاء": (٤/ ١٢٩٧).
(٣) أخرجه "الطحاوي" في شرح معاني الآثار (٣/ ١٦١) قال: حدّثنا أصبغ بن الفرج قال: حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك، والحاكم في "مستدركه": (٤/ ٣٧٣) قال: حدّثنا زياد بن عبد الله، وابن بشران في "أماليه" (ص: ٨١ الحديث رقم: ١٥٠) من طريق يعلى بن عبيد.
كلاهما (شريك، وزياد بن عبد الله) عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي بذكر الجلد في الرابعة دون القتل.
وأخرجه من وجه مرسل عن قبيصة؛ ابن بشران في "أماليه" (ص: ٨١ الحديث رقم: ١٥٠ من طريق يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن قَبيصة بن ذُؤَيب عن النبي مرسلًا بذكر الجلد في الرابعة دون القتل.
وتابع ابن إسحاقَ على ذلك: يونس بن يزيد الأيلي، وأخرج روايته الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٣/ ١٦١) وسفيان الثوري، وأخرج روايته البغوي في "شرح السنة": (١٠/ ٣٣٥) الحديث رقم: ٢٦٠٥، كلاهما عن الزهري عن قَبيصة به مرسلًا.
فتبين بذلك مخالفة هؤلاء بروايتهم الجلد في الرابعة دون رواية القتل التي يرويها محمد بن المعلى.
(٤) "الضعفاء": (٤/ ١٢٩٧).